إشكال الأُستاذ

قال الأُستاذ
وفيه:
أوّلاً: إنّ الكلام في حكم المولى الحكيم الملتفت وليس حول غيره، ولذا قيّد ما ذكره بالموالي العرفيّة حيث قال « بل الغالب في الموالي العرفيّة غفلتهم عن ذلك فضلاً عن كونهم في مقام بيانه »(1)… فالكلام في الخطابات الشرعيّة الصادرة من الشارع، وقد تقرّر أنّ تكاليفه معلولة للأغراض، فكيف لا يكون في مقام بيان غرضه ؟
وثانياً: إن ما ذهب إليه من أنّ القدرة من شرائط التنجيز، فلها الدّخل في استحقاق العقاب فقط، لا يجتمع مع ما ذهب إليه من أنّ التكليف اعتبار مبرَز، وأنّ الأمر مصداق للبعث والنهي مصداق للزجر. وتوضيح ذلك:
إنه لا يخفى الفرق بين المفهوم والمصداق، فكلّما كان الاتّحاد بين الشيئين مفهوميّاً كان الحمل بينهما أوّليّاً، وكلّما كان الإتحاد بينهما في الوجود كان الحمل شائعاً. فالمفهوم ـ أي الصّورة الذهنيّة ـ من « زيد » غير ما هو المفهوم من « الإنسان » إلاّ أنّهما في الوجود واحد، وهذا معنى المصداقيّة. فهذا مطلب. ومطلب آخر هو: إنّ مفهوم « البعث » لا يستلزم « الإنبعاث » لكن مصداقه يستلزمه.
فإذا كان الأمر مصداقاً للبعث، فللبعث وجودٌ، ويستلزم وجود الإنبعاث، ووجوده يستلزم القدرة… وعليه، فالبعث الإمكاني ـ بمعنى وجود المقتضي وعدم موانع الطاعة ـ يستلزم الإنبعاث الإمكاني… ولولا القدرة لما تحقّق الإنبعاث… فانفكاك الإنبعاث عن القدرة غير معقول… فتكون من شرائط التكليف، إمّا بحكم العقل وإمّا باقتضاء نفس الخطاب.
فظهر سقوط ما ذهب إليه السيّد المحقّق الخوئي.

(1) أجود التقريرات 2 / 30 الهامش.

اترك تعليقاً

لن يتم نشر عنوان بريدك الإلكتروني. الحقول الإلزامية مشار إليها بـ *