إشكال الأُستاذ
إنّ هذا الذي ذكره المحقّق الاصفهاني إنّما يتمّ في الأحكام العقليّة، فالتأديب مثلاً هو موضوع الحكم لا خصوص ضرب اليتيم… أمّا في الأحكام الشرعيّة فلا، ومقامنا من الأحكام الشرعيّة وإن كان الكاشف عنه هو العقل… لأنّ وجوب المقدّمة شرعاً ـ على القول به ـ حكم غيري، من جهة أنّ من يطلب شيئاً فهو طالب لمقدّمته أيضاً، للتلازم بين إرادته وإرادتها، فهذا ثابت في عالم الثبوت، غير أنّ الكاشف عنه في عالم الإثبات هو حكم العقل. فكون الحيثيات التعليليّة ـ مثل كون العمل ذا مصلحة كما تقدّم ـ حيثيّات تقييديّة وموضوعات للأحكام العقليّة، صحيح في الأحكام العقليّة، لكنّ وجوب المقدّمة حكم شرعي كما هو المفروض، فلا تنطبق عليه القاعدة المذكورة… بل إنّ موضوع الحكم الشرعي في المقام هو ذات المقدّمة فقط… وفاقاً للمحقّق الخراساني.
2 ـ إنّه دائماً يتعلّق الأمر بالحصّة المقدورة، وما كان خارجاً عن الاختيار فلا يتعلّق الأمر به، وعليه، فالمتعلّق للأمر الغيري هو الحصّة المقدورة، الاختيارية، وهي ما قصد به المقدميّة والتوصّل به إلى الغير.
Menu