إشكال الأُستاذ
وأورد عليه شيخنا ـ في كلتا الدورتين ـ بأن ما ذكره يناقض ما ذهب إليه ـ تبعاً للمحقق العراقي ـ من عدم جريان الإستصحاب في الشبهات الحكميّة الكليّة الالهية الإلزاميّة ـ خلافاً للمشهور بين المحققين ـ من جهة المعارضة بين استصحاب بقاء المجعول مع استصحاب عدم الجعل، كما لو شك في جواز وطئ المرأة بعد انقطاع الدم وقبل الغسل، فالأصل بقاء الحكم المجعول وهو حرمة الوطئ في حال الحيض، لكن هذا الأصل معارض باستصحاب عدم جعل الحرمة لهذه الحال بالخصوص، فالوجوب والحرمة أمران مجعولان شرعاً. بينما يقول هنا بأنهما غير مجعولين من قبل الشارع، فكيف يقع التعارض ؟
وأمّا قضيّة أن حقيقة النسخ هو الدفع، بمعنى انتهاء أمد الحكم، فإنّه لا منافاة بين انتهاء أمد الحكم الوجوبي وبقاء أصل الجواز.
فالمختار في المقام
هو عدم البقاء ثبوتاً، من جهة أنّ الوجوب أمر بسيط، سواء كان انتزاعيّاً أو واقعيّاً. وما ذكره المحقق العراقي من تصوير المسألة بناءً على هذا القول، قد عرفت ما فيه.
هذا تمام الكلام في المقام الأول.
Menu