دليل القول بالوضع للوجوب
واستدلّ للقول بوضع مادّة الأمر للوجوب بوجوه:
الأوّل: قوله تعالى: ( فَلْيَحْذَرِ الَّذِينَ يُخَالِفُونَ عَنْ أَمْرِهِ أَن تُصِيبَهُمْ فِتْنَةٌ أَوْ يُصِيبَهُمْ عَذَابٌ أَلِيمٌ )(1). فالله سبحانه قد رتّب ما يلزمه الطلب الوجوبي وهو:
1 ـ الحذر عن المخالفة، فإنّ مخالفة الأمر الندبي لا حذر فيها
2 ـ الفتنة والعذاب الأليم، فإنّه لا يترتب على مخالفة الأمر الندبي العذاب الأليم.
ومن الواضح: أنّ الأثرين المذكورين يترتّبان على مخالفة أمر الإمام عليه السلام أيضاً، فالأوامر الواردة في الكتاب والمرويّة عن النبي والأئمة ظاهرة في الوجوب.
والثاني: قوله صلّى الله عليه وآله وسلّم: «لولا أنْ أشقّ على اُمّتي لأمرتهم بالسواك»(2).
وتقريب الإستدلال:
1 ـ إن في «الأمر» مشقة، وهذا دليل على أنّه للوجوب، إذ ليس في الندب مشقة.
2 ـ إن من المسلَّم به كون السواك مندوباً، ومفاد الحديث عدم كون المندوب مأموراً به، ومعنى ذلك أنه في مورد الندب لا يأتي الوجوب.
(1) سورة النور: 63.
(2) غوالي اللآلي 2/12.