وقال المحقق الإصفهاني(1): إن الوجوب عبارة عن البعث الأكيد، والإستحباب عبارة عن البعث غير الأكيد، ولازم الأوّل عدم الترخيص في الترك، والثاني لازمه الترخيص فيه، وحينئذ يحتاج إلى البيان، بخلاف الوجوب، فإن نفس الصّيغة كافية في إفادته، لأن الأمر العدمي ـ وهو هنا عدم الترخيص ـ لا يحتاج إلى بيان.
وعليه، فكلّما جاءت الصيغة مجرّدة عن البيان في الترخيص، كان مقتضى إطلاقها هو الوجوب.
قال الاستاذ في الدورة السابقة:
وهذا ثبوتاً صحيح، إلاّ أن الكلام في مقام الإثبات، إذ العقلاء لا يرون وجود مرتبتين للبعث، إحداهما أكيدة، والاخرى غير أكيدة، فصيغة «اغتسل» سواء في غسل الجنابة والجمعة، ولا فرق عندهم فيها… هذا أوّلا. وثانياً: إنه ليس لهيئة إفعل وضعان، بل الوضع الواحد، وهي موضوعة للنسبة البعثيّة، والتأكّد وعدمه أمران زائدان على حقيقة البعث، وخارجان عن مدلول الهيئة، فلو كان التأكّد مدلول الهيئة ـ وضعاً أو ظهوراً ـ لزم أن يكون استعمالها في غير الأكيد مجازاً.
(1) نهاية الدراية: 1/315.