الإيرادات على الكفاية ومناقشتها
هذا، وقد أورد عليه السيّد البروجردي(1):
بالفرق بين كلامه وكلام (المعالم)، فذاك يقول: أخبار الأئمة، وهو يقول السنّة، والمراد منها في الاصطلاح الحديث النبوي.
وفيه: المراد من السنّة في لسان الفقهاء والاصوليين: قول المعصوم أو فعله أو تقريره.
وبأنّ كثرة استعمال اللّفظ في غير الموضوع له ـ ولو مع القرينة ـ يوجب اُنس الذهن بالمعنى، وينتهي إلى المجاز المشهور.
وفيه: إنه ليس كذلك، فلفظ «القمر» يستعمل في استعمالات الناس في غير الموضوع له بكثرة مع القرينة، ولكنْ لا يصل إلى حدّ الإستغناء عن القرينة فيكون مجازاً مشهوراً يوجب التوقّف.
وأورد عليه في (المحاضرات)(2):
بالفرق بين المقام وباب الخاص والعام، فهناك ألفاظ موضوعة للدلالة على العموم، ولا يكون استعمالها في غيره موجباً للمجاز، وأمّا فيما نحن فيه فيوجد معنيان: الوجوب والندب، وقد استعمل اللّفظ ـ أي الصيغة ـ في غير الموضوع له إلى حدّ كثير يوجب التوقف.
وفيه: إن صاحب (الكفاية) لا يقول بأن كثرة استعمال العام في الخاص يوجب أن يكون مجازاً مشهوراً، بل يقول: تخصيص العام بكثرة لا يوجب خروجه عن الدلالة على العموم بحيث يسقط أصالة العموم، فكذلك ما نحن فيه، فلا يوجب كثرة استعمال الصيغة في الندب خروجها عن كونها موضوعةً للوجوب بحيث يسقط أصالة الحقيقة.
(1) نهاية الاصول: 93، الحجّة في الفقه: 114.
(2) محاضرات في أصول الفقه 2/125.