و هو الجواب عن مناقشة اخرى
وماذكره هو الجواب عن مناقشة اخرى وحاصلها : أنه لو كان الصحيحي يريد الصحيح الفعلي فكلام الميرزا تام ، لكنّ الموضوع له ليس الصحيح الفعلي ، وإلاّ لكان قصد القربة دخيلا في الصلاة ، وكذا عدم المزاحم ـ بناءً على بطلان الترتّب ، لعدم تحقّق الصحيح الفعلي بدون قصد القربة ومع وجود المزاحم ـ بل القائلون بالوضع للصحيح يريدون التام الأجزاء والشرائط التي في مرتبة قبل الأمر ، وهذه الحقيقة يكون فيها الأقل والأكثر ، وتقبل تعلّق اليقين والشك الذي هو موضوع أصالة البراءة .
أقول :
لقد وافق دام ظلّه على هذه المناقشة ، في الدورة اللاّحقة ، ولأجلها ذهب إلى انتفاء الثمرة ، وإجراء البراءة على القولين ، أمّا في الدورة السّابقة فقد أجاب عنها بما ذكر ، وحاصله : إنّا قد عرفنا المأمور به نحو معرفة من ناحية عنوان « الناهي عن الفحشاء » و « المسقط للأمر » و « للإعادة والقضاء » فكان علينا تحصيل المعنون بهذا العنوان ، فهل يحصَّل بإتيان الفاقد للشيء المشكوك جزئيّته أو لا ؟ فمقتضى القاعدة هو الإشتغال على القول بالصحيح .
ولعلّ هذا هو الأظهر ، والله العالم.
Menu