هل بحث الثمرة مسألة اصولية؟
لا يخفى أن الملاك في كون مسالة اصوليّة أمران :
1 ـ وقوع نتيجتها في طريق الإستنباط ، بأنْ يكون الحكم الفقهي الكلّي نسبته إليها نسبة المستنبَط إلى المستنبط منه .
2 ـ إستنباط الحكم الشرعي من نتيجتها ، من دون حاجة إلى مقدمة اخرى اصوليّة أو غير اصوليّة .
ومن هنا كان المشهور المعروف كون هذا البحث من مبادئ علم الاصول لا من مسائله ، لأنّ نتيجة البحث في الثمرة الاولى أنه على الصحيح تتحقّق صغرى قاعدة الإشتغال ، وعلى الأعم تتحقّق صغرى البراءة .
لكن هذه النتيجة لا تحصل إلاّ بعد تماميّة بحث الإنحلال وعدمه ، في دوران الأمر بين الأقل والأكثر في متعلَّق التكليف .
وكذا الكلام في الثمرة الثانية ، فإنّها لا تترتّب إلاّ بعد ضمّ مقدّمة حجيّة أصالة الإطلاق التي هي مسألة اصوليّة .
إذن ، ليس البحث عن الثمرة بحثاً عن مسألة اصوليّة ، للإحتياج إلى ضمّ مقدمة اخرى … نظير قولنا « فلان ثقة » فإنّه لا ثمرة له إلاّ بعد إثبات حجيّة خبر الثقة .
هذا وجه القول المشهور .
ولكنّ التحقيق : أنه إنْ كانت المقدمة الاخرى مسلَّمةً لا حاجة في إثباتها إلى تجشّم مؤنة البحث والإثبات ، فتوقّفها عليها لا يخرجها عن كونها اصوليةً ، والثمرة الثانية من هذا القبيل بلا إشكال ، لأنه بحث عن احدى صغريات الظهور ، وحجيّة أصالة الظهور مسلَّمة عند جميع العقلاء من دون حاجة إلى الإثبات ، فالمقام نظير البحث عن ظهور صيغة الأمر في الوجوب ، فإنها مسألة اصوليّة مع أن الحكم الشرعي لا يستفاد منها إلاّ بعد انضمام أن « الظاهر حجّة » إليها ، فكما أن هذه المسألة اصوليّة ، كذلك بحثنا عن الثمرة .
على أن غرض الاصولي هو الإقتدار على الإستنباط ، وكلّ مسألة لم يبحث عنها في غير علم الاصول ، وتوقّف عليها الإستنباط ، فهي مسألة اصوليّة ، وما نحن فيه من هذا القبيل.
Menu