مناقشة الاستاذ
وأجاب شيخنا عن ذلك بوجوه :
أوّلا : إن الصيام في اللّغة كما عن بعضهم هو مطلق الإمساك ، فعن أبي عبيدة أنّ الإمساك عن السير صيام ، وفي الكتاب ( إِنِّي نَذَرْتُ لِلرَّحْمَنِ صَوْماً فَلَنْ أُكَلِّمَ الْيَوْمَ إِنسِيّاً )(1) فلا اختصاص له بالأكل والشرب .
وثانياً : إن الآية في مقام بيان أن وجوب الصيام ليس مختصّاً بهذه الاُمة ، وأنّه كان في الشرائع السابقة ، فليس في مقام بيان حكم الصيام في هذه الشريعة كي يتمسّك بإطلاقها متى شك في دخل شيء .
وثالثاً : إن التمسّك بالإطلاق موقوف على إحراز كون المتكلّم في مقام بيان جميع المراد ، وإلاّ فلا يجوز ، وفي الصيام نرى ورود قيود كثيرة ، لأنه إمساك عن تسعة امور لا عن الأكل والشرب فقط ، وإذا كان للموضوع هذه الكثرة من التقييدات المبيّنة في مجالس لاحقة وبأدلّة اخرى ، كيف يصح القول بكونه في مقام البيان في قوله : ( كُتِبَ عَلَيْكُمُ الصِّيَامُ )(2) ؟
(1) سورة مريم : 26.
(2) سورة البقرة : 183.