رأي الاستاذ في هذا الجواب
وهذا الجواب إنكار للأمر الأوّل من الأمرين ، وقد قرّبه الشيخ الاستاذ في الدّورة اللاّحقة بأنّه إذا كان الوضع أمراً غير إنشائي ، بل يحصل بمجرّد الإلتزام النفسي والبناء من المعتبر ، فلو قال « جئني بولدي محمد » قاصداً تسميته بهذا الاسم ، فقد حصل الوضع ووقع الإستعمال من بعده ، فلا يبقى مجال للإشكال ، فهذا الجواب يتُم على مبنى التعهّد ، وكذا على مبنى المحقق الإصفهاني ، وهو التخصيص النفساني للّفظ بالمعنى .
وأمّا قياس السيد الحكيم(1) هذاالمورد على مسألة حصول الفسخ للمعاملة بالفعل ، كبيع الشيء المبيع أو وطء الأمة ونحو ذلك ، ففي غير محلّه ، لأن الفسخ من الإيقاعات ، والإيقاع متوقّف على الإنشاء .
لكنّه في الدورة السابقة أورد على هذا الجواب بأنّ العلقة الوضعيّة هي قالبيّة اللّفظ للمعنى ، وهل تتحقّق القالبيّة بمجرَّد الإعتبار النفساني وقبل الإبراز ؟ فهل تتحقّق الزوجيّة بين هند وزيد قبل إبرازها بصيغة زوّجت مثلا ؟ كلاّ ، إنّه لا برهان على هذه الدعوى بل الوجدان وبناء العقلاء على خلافها ، فإنّ الوضع عندهم كسائر الامور الإعتباريّة المحتاجة إلى الإبراز ، فهم لا يرون تحقّق الوضع بنفس الإعتبار ومجرد البناء .
وإذا احتاج الوضع وتحقّق العلقة الوضعيّة إلى مبرز عاد الإشكال .
أقول :
وعندي أن الحق ماذهب إليه في الدورة السابقة ، ويكون حلّ المشكل منحصراً بإنكار الأمر الثاني من الأمرين .
وتلخّص : إمكان الوضع بالإستعمال ، خلافاً للمحقق النائيني ومن تبعه .
(1) حقائق الاصول 1/48 ط مكتبة البصيرتي.