خاتمة المقدّمة الرّابعة
والتحقيق : أنه لا أثر لتصوير الجامع في ترتّب الثمرة وعدم ترتّبها ، وذلك ، لأن الثمرة إمّا جواز أو عدم جواز التمسك بالأصل اللفظي وهو الإطلاق ، وإمّا جواز أو عدم جواز التمسّك بالأصل العملي وهو البراءة ، لرفع ما شك في جزئيّته أو شرطيّته في الصّلاة . أمّا الأصل العملي ، فإنّ وجود القدر المتيقّن يكفينا لإجراء الأصل ، وأما الأصل اللّفظي ، فإنّ من النصوص ما يعيِّن الصّلاة بأنّه « ثلاثة أثلاث » فإنْ اعتبر قيد آخر بدليل معتبر أضفناه وإلاّ أخذنا بإطلاق النص .
وعلى هذا ، فلا حاجة لتصوير الجامع مطلقاً ، لعدم توقف ترتّب الثمرة على وجوده.
Menu