جواب المحقّق الخوئي
وأجاب المحقق الخوئي كما في ( المحاضرات ) :
أمّا عن الأوّل ، فبأنّ معظم الأجزاء هو بالنسبة إلى الزائد لا بشرط ، فإن وجد دخل في المسمّى .
وأمّا عن الثاني ، فبأنّ الجامع المقوّم للمعنى هو المعظم على البدل .
قال شيخنا :
في الأوّل : بأنّ المجازيّة لازمة ، كما تقدّم في التصوير السابق .
وفي الثاني : بأن مراد صاحب ( الكفاية ) هو أن الصلاة التامّة الأجزاء والشرائط لو فرضت عشرة أجزاء ، فإن المعظم هو سبعة ، لكنّ هذه السبعة غير متعيّنة ، فهل المراد السبعة من الأوّل ، أو السبعة من الوسط ، أو السبعة من الأخير ؟ ثم إنّ الأفراد مختلفة كيفيةً أيضاً ومتبدّلة ، إذ الركوع تارةً يكون ركوع القادر المختار ، واخرى يكون بالإيماء ، وبينهما أفراد ، فكيف يتعقّل المعظم مع الإختلاف الكمّي والكيفي ؟
هذا مراد المحقق الخراساني ، والجواب المذكور غير دافع له.
Menu