جواب المحقق النائيني
وأجاب المحقق النائيني بأنّ الأجزاء لا تتّصف بالصحّة إلاّ إذا تعنونت بعنوان من ناحية العلّة أو من ناحية المعلول ، فالصحيح من الصّلاة ما تكون ناهية عن الفحشاء والمنكر ، أو ما يكون مسقطاً للإعادة والقضاء ، أو مسقطاً للأمر ، فمسقطيّة الإعادة والقضاء عنوان ولونٌ من ناحية معلول الحكم ، لكون ذلك فرعاً للإمتثال ، والنهي عن الفحشاء والمنكر لون وعنوان من ناحية علّة الحكم ، لأنه الغرض من التكليف ، وعليه ، فعندنا علم بتعلّق التكليف بـ « ماهو الناهي عن الفحشاء » و « ماهو المسقط للأمر » ومع الشك في تحقّق العنوان بدون ما شك في جزئيّته يكون الشك في المحصّل ، وهو مجرى قاعدة الإشتغال .
هذا بناءً على الوضع لخصوص الصحيح .
وأما بناءً على الوضع للأعم ، فليس لمتعلَّق التكليف عنوان ولونٌ من ناحية العلّة ولا المعلول ، فعلى القول بالإنحلال في دوران الأمر بين الأقل والأكثر الإرتباطيين يكون الأصل الجاري هو البراءة .
فالثمرة بين القولين محقّقة ، ولا يجتمع القول بالوضع للصحيح مع القول بالبراءة.
Menu