جواب الاستاذ عن هذه المناقشة
وأورد عليه شيخنا الاستاذ دام ظلّه بأنه لا ريب في أنّ الناهي عن الفحشاء ليس هو المأمور به كما قال المحقق الإصفهاني ، ولكنه عنوانٌ مبيّن للمأمور به ، ومع تبيّنه وزوال الشك عنه ينتفي مناط جريان البراءة ، بل يكون المورد مجرى قاعدة الإشتغال ، إذ مع كون المأمور به مبيَّناً لو شُك في تحقّق الإمتثال بإتيان الصّلاة بدون الخصوصيّة المشكوك فيها ، يحكم العقل بلزوم إتيان الخصوصيّة تحصيلا لليقين بالفراغ بعد اليقين بالإشتغال.
Menu