ثمرة البحث في استعمال اللّفظ في أكثر من معنى
هذا ، وللبحث عن استعمال اللّفظ في أكثر من معنى ثمرات :
منها : ما تقدَّم في مثال بيع غانم ، وكذا عتقه ، وكذا لو كان له زوجتان باسم هند ، فطلَّق هنداً ، وهكذا في جميع الألفاظ المشتركة ، الواقعة في إنشاء ، من البيع والوصيّة والصّلح والهبة والطلاق .
ومنها : البحث في مدلول قوله عليه السلام : « كلّ شيء هو لك حلال حتى تعلم أنه حرام »(1) هل يفيد جعل الحليّة فقط ، أو يفيد جعلها وجعل استمرارها متى شك فيه ؟
ومنها : البحث في مدلول قوله عليه السلام : « كلّ شيء طاهر حتى تعلم أنه قذر »(2) فالبحث المشار إليه جار فيه كذلك .
وعلى الجملة ، هل الخبران يجعلان الحلّ والطّهارة فقط ، أو يصلحان لجعلهما وجعل استصحابهما لدى الشك في بقائهما ؟
ومنها : في قوله عليه السلام : « لا ينقض اليقين بالشك »(3) هل يمكن إرادة « قاعدة اليقين » و « الإستصحاب » معاً منه ، بأنْ يكون لفظ « اليقين » مستعملا في معناه الحقيقي الكائن في قاعدة اليقين ، والمسامحي الكائن في
الإستصحاب ، أو لا يمكن ذلك ؟
قالوا : ومن الثمرات : جواز قصد إنشاء الدعاء والقراءة معاً في ( اهدِنَا الصِّرَاطَ المُستَقِيمَ )(4) مثلا ، بناءً على جواز استعمال اللّفظ في أكثر من معنى عقلا .
لكنّ الاستاذ ناقش بأنّ : القراءة في الصّلاة هي حكاية ما نزل على النبي صلّى الله عليه وآله وسلّم بعنوان القرآن واستعمال ذاك اللّفظ ، وليست استعمال لفظ في لفظ القرآن الكريم ، فهذا خارج عن البحث ، ولا يعدّ من ثمراته .
نعم يصح طرح البحث بأنّه هل يمكن التلفّظ بكلام الغير وإبراز القصد به أيضاً أو لا ؟
الحق : إنه ممكن ، وفاقاً للمحقق الإصفهاني ، فيجوز اجتماع قصد القراءة مع قصد الإنشاء .
(1) انظر : وسائل الشيعة 17/89 ، الباب 4 من أبواب ما يكتسب به ، رقم : 4 .
(2) المستدرك 2/583 ، الباب 30 من أبواب كتابة الطهارة عن المقنع ، وفي وسائل الشيعة ، باب 37 من أبواب النجاسات عن التهذيب ، وفيه « نظيف » بدل « طاهر » .
(3) الكافي 3/352 .
(4) سورة الفاتحة : 6 .