تعريف المحقق الخوئي
وعرّف المحقق الخوئي علم الاصول : بالعلم بالقواعد المحصّلة للعلم بالوظيفة الفعلية في مقام العمل ، وقصد « بالقواعد » القواعد التي تقع نفسها في طريق الاستنباط ، فيكون قد اختار الشق الأول ـ خلافاً للمحقق العراقي ـ وبذلك تخرج بقيّة العلوم ، لكونها إنّما تقع في طريق الإستنباط بضمّ قاعدة اصوليّة ، قال :
« والفارق بين القواعد الاصوليّة وغيرها هو : إنّ القواعد الاصوليّة ما كانت صالحةً وحدها ـ ولو في مورد واحد ـ لأنْ تقع في طريق استنباط الحكم الشرعي ، من دون توقّف على مسألة اخرى من مسائل علم الاصول نفسه أو مسائل سائر العلوم ، وهذا بخلاف سائر العلوم ، إذ لا يترتب عليها وحدها حكم كبروي شرعي ، ولا توصل إلى وظيفة فعلية ولو في مورد واحد ، بل دائماً تحتاج إلى ضم مسألة اصولية إليها . فمثل العلم بالصعيد وأنه عبارة عن مطلق وجه الأرض أو غيره لا يترتب عليه العُلم بالحكم ، وإنما يستنبط الحكم من الأمر أو النهي وما يضاهيهما »(1) .
وحيث اختار الشق الأوّل ، اضطرّ إلى الإلتزام بخروج كثير من مباحث الألفاظ ، قال : « إنّما هي مسائل لغويّة ، لعدم إمكان وقوعها في طريق الاستنباط وحدها ، وبما أنّ القوم لم يعنونوها في اللّغة فقد تعرض لها في فن الاصول تفصيلا »(2) .
(1) مصابيح الاصول : 8 ـ 9.
(2) مصابيح الاصول : 10.