تعريف المحقق الإصفهاني
تقدّم أنّه عرّف علم الاصول بالقواعد الممهّدة لتحصيل الحجّة على الحكم الشّرعي ، وهو تعريف يدخل به ما كان خارجاً عن تعريف صاحب ( الكفاية ) ، كما أنه يصلح لأن يكون جامعاً بين الغرضين ، فلا يلزم تعدّد علم الاصول .
لكنّه صرّح في ( نهاية الدراية ) وفي ( الاصول على النهج الحديث ) بخروج البراءة الشرعية وأصالة الحلّ عن تعريفه ، فلابدّ من جعلها بحوثاً استطرادية ، لكون مفادها بنفسها أحكاماً شرعيّة . لكنّ ينقض عليه بالإستصحاب ـ بناءً على أن مدركه هو الأخبار ـ فهو أيضاً حكم شرعي ، والملاك في الاصول العملية أنْ تكون حجّة على الحكم الشرعي ، فما كان حجةً فهو من مسائل الاصول ، وما لا فلا ، فالبراءة الشرعيّة داخلة ، لكونها حجّة شرعيّة ، فلا وجه للإستطراد … وكذا قاعدة الحلّ .
ثم إنّ الإشكال المهمّ المتوجّه على هذا التعريف هو : أنّه إنْ أريد من إقامة الحجّة على حكم العمل إقامتها بلا واسطة ، وأنّه بمجرّد الوصول إلى تلك القاعدة تحصل الحجّة وتقام على الحكم ، لزم خروج كثير من المسائل ، ففي بحث دلالة ألفاظ العموم مثلا لا تكون النتيجة إقامة الحجّة بلا واسطة ، وكذا نتيجة مباحث حجيّة الظهور . وإنْ اريد من ذلك إقامتها على الحكم ، أعمّ من أن تكون مع الواسطة أو بلا واسطة ، لزم دخول بعض العلوم كعلم الرّجال ـ مثلا ـ في علم الاصول.
Menu