تتمّةٌ
إنه قد وقع الكلام في خصوص مسلك الشيخ والمحقق النائيني من أن الموضوع له اسم « الصّلاة » هو صلاة العامد العالم المختار ، وأنّ الأفراد الاخرى من الصلاة إنّما هي أبدالٌ عن المسمّى الموضوع له ، فربما يقال : بأنّ مقتضى القاعدة هو الإشتغال ، لأنّا نشك في بدليّة المرتبة الناقصة عن تلك المرتبة التي هي الموضوع له ، والأصل عدم البدليّة ، فلابدّ من الإتيان بالجزء المشكوك فيه .
وأجاب المحقق العراقي : بأن الأصل هو البراءة عن اعتبار الجزء المشكوك في جزئيّته ، فالعمل الفاقد له يكون بدلا عن المرتبة الكاملة ، لأنّ الشك في البدليّة كان مسبّباً عن الشك في الاعتبار ، فإذا جرى الأصل في السّبب ارتفع الشك في المسبّب .
فقال شيخنا دام ظلّه : بأنّ لقاعدة تقديم الشك السببي على المسببي ركنين ، أحدهما : وجود السببية والمسببيّة بينهما ، والآخر ، أن يكون مجرى الأصل من الآثار الشرعيّة للسبب .
إنه لا إشكال في المقام من جهة الركن الأوّل ، إذ مع الشك في وجوب الجزء المشكوك الجزئية يتمسّك بالبراءة ، ويتقدم هذا الأصل على أصالة عدم البدليّة في طرف المسبَّب ، إلاّ أن الإشكال في الركن الثاني ، من جهة أن صيرورة هذا العمل المأتي به بدلا عن العمل الكامل هو من اللوازم العقليّة لهذا المشكوك وليس من آثاره الشرعيّة ، لأنه لمّا كان المشكوك فيه غير واجب ، كان لازم عدم وجوبه صيرورة العمل الفاقد له بدلا عن المرتبة الكاملة ، وهذا لازم عقلي لمجرى الأصل ، لأن مجرى الأصل كما تقدم عدم الوجوب ، وبدليّة العمل الفاقد عن التام لازم عدم الوجوب ، إذ ليس في شيء من الأدلّة الشرعيّة عنوان « البدل » حتى يكون من الآثار الشرعيّة … وإذا كان من الآثار العقليّة لا الشرعيّة فإن إثبات هذا العنوان بالبراءة من وجوب الجزء المشكوك فيه أصل مثبت .
فهذا هو الإشكال على المحقق العراقي .
والإشتغال هو المحكّم على مسلك الشيخ والمحقق النائيني.
Menu