الوجه الخامس
ماذكره المحقق النائيني في توجيه فتوى الفخر أيضاً ، من أنّه لو خرجت المرأة عن الزوجيّة للرجل ثمّ ولدت بنتاً من غيره ، فلا ريب في حرمة البنت على الزوج الأوّل ، هذا في البنت بالنسب ، وكذلك الحكم في البنت بالرضاع ، فلو أرضعتها بعد خروجها عن الزوجيّة كانت البنت محرَّمة على الزوج ، إذ يحرم من الرضاع ما يحرم من النسب ، وكما أن البنت الرضاعيّة تحرم ، فكذا اُمّ الزوجة الرضاعيّة بعد زوال الزوجيّة ، فإنّها تصير اُمّاً وتحرم على الرجل .
فأورد عليه شيخنا : بأنّ حرمة البنت إنما كان بدليل ، كصحيحة محمد ابن مسلم المتقدّمة ـ في الوجه الثالث ـ فإنّها نصّ في الحكم المذكور ، مضافاً إلى صحيحة البزنطي الدالّة عليه بالإطلاق(1) .
أما بالنسبة إلى « امّ الزوجة » فالدليل هو عنوان ( أُمَّهَاتُ نِسَآئِكُمْ )فيعود البحث والكلام في صدق هذا العنوان على المرأة التي انقضى عنها التلبّس بالزّوجيّة … وهذا هو الفرق .
(1) وسائل الشيعة 20/457 ، الباب 18 من أبواب ما يحرم بالمصاهرة ، رقم : 1 .