الوجه الثالث
إنه لا حاجة إلى التمسّك بالإطلاق على كلا القولين ، بعد أنْ كانت صحيحة حمّاد مبيّنةً لجميع ما يعتبر في الصلاة ، فكلّما شك في اعتبار شيء زائد تمسّكنا بها وزال الشك ، فلا ثمرة للبحث .
الجواب
واُجيب : بأن الإطلاق في صحيحة حماد مقامي ، والبحث في الإطلاق اللّفظي .
وفيه : إنه مع فرض وجود الإطلاق المقامي ، لا حاجة إلى تحصيل الإطلاق اللفظي بهذا البحث ، إلاّ لأجل ضمّ دليل إلى دليل .
والحق في الجواب :
أوّلا : إن الصحيحة مختصة بالصلاة ، وبحثنا عام .
وثانياً : لا ريب في اشتمال الصحيحة على مندوبات إلى جنب واجبات الصلاة ، فلو وقع الشك في وجوب شيء ممّا اشتملت عليه أو استحبابه ، لم يجز التمسّك بإطلاق الصحيحة لدفع وجوبه ، أمّا إذا تمّ بحث الصحيح والأعم تمسّكنا بالإطلاق اللّفظي وأسقطنا قسطاً ممّا اشتملت عليه عن الوجوب ، ومن هنا أمكن لنا رفع اليد عن وجوب الأذكار والأدعية التي أتى بها الإمام في الصحيحة ، وإلاّ فلو كنا نحن والصحيحة لقلنا بوجوبها كذلك .
وعلى الجملة ، إنه لو كنّا نحن والصحيحة لوجب القول بوجوب جميع ما جاء فيها ، لكنّ التمسّك بالإطلاق بناءً على الأعم هو طريق القول باستحباب الأدعية والأذكار وغيرها من المستحبات المشتمل عليها الصحيحة.
Menu