الوجه الأول
إنه وإنْ لم تكن الكبيرة الاولى « اُمّ زوجة » الرجل ، من الناحية العقليّة ، للبرهان المتقدم ، إلاّ أنه يصدق عليها العنوان المذكور عرفاً ، والمناط في الأحكام الشرعيّة هو الصّدق العرفي .
ذكره جماعة ، منهم صاحب ( الجواهر ) ، ونقله المحقق الخراساني صاحب ( الكفاية ) في رسالته ( في الرضاع ) ، ثم أمر بالتأمّل .
قال الاستاذ : وجه التأمّل هو عدم وضوح كون هذا الصّدق العرفي حقيقةً عرفيّة ، فلعلّهم يطلقون عليها العنوان المذكور من باب المسامحة ، فيكون مجازاً ، ومجرَّد هذا الشك كاف .
Menu