الكلام في حكم الكبيرة الأولى
وقد تقدّم أنّ ظاهر الأصحاب هو التسالم على حرمتها ، بل هو صريح الفخر رحمه الله ، وقد أذعن صاحب الجواهر(1) وغيره بهذا الإجماع ، ولم ينقل الخلاف إلاّ عن ابن إدريس .
وقد تنظّر الاستاذ دام بقاه في ذلك لوجود شبهة انقضاء المبدء فيها ، كالكبيرة الثانية بلا فرق ، ثم أوضح ذلك بالتحقيق في مدارك هذه الفتوى بأنّه :
(1) جواهر الكلام 29/331 .