الجواب الثاني عن الإشكال
واُجيب عن اشكال الشيخ ثانياً : بأنا في ترتّب الثمرة لا نريد فعليّتها ، بل يكفي إمكان ترتّبها ، وهذا حاصل في المقام .
وفيه : كيف يكفي وجود المقتضي لترتّبها والحال أنه دائماً مبتلى بالمانع ؟ هذا على فرض تمامية المقتضي … إنه لابدّ من تحقّق الثمرة في الفقه ولو في مورد واحد.
Menu