الجهة الثانية
ويقع الكلام في الإثبات :
بعد تصوير الجامع في مقام الثبوت ، والمراد منه هو الجامع القابل للإثبات العرفي ، فإنْ قام الدليل في مقام الإثبات على الوضع لخصوص الصحيح أو الأعم فهو ، وإلاّ كان الكلام مجملا والمرجع هو الأصل .
وفي هذه الجهة أقوال ، وعمدتها قولان :
1 ـ الوضع لخصوص المتلبّس مطلقاً .
2 ـ الوضع للأعم من المتلبّس وما انقضى عنه التلبّس مطلقاً .
وسائر الأقوال تفصيلات :
كالتفصيل بين ما إذا كان المشتق محكوماً به أو محكوماً عليه .
والتفصيل بين ما إذا كان المبدء فيه الملكة أو الحرفة أو الشأنيّة وما ليس من هذا القبيل .
ولم يتعرّض المحقّق صاحب ( الكفاية ) للتفصيلات ، وهذا هو الصحيح ، لأنّها ناظرة إلى مبدء الإشتقاق ، وموضوع البحث ـ كما تقرّر سابقاً ـ هو الهيئة ، ولا أثر لاختلاف المواد .
وإليك أدلّة القولين والتحقيق حولها :
Menu