التحقيق في المقام
والتحقيق أن يقال : إنه وإنْ كان قسم من الآيات والروايات في مقام التشريع وبصدد التقنين ، لكنّ في الكتاب ماهو في مقام البيان ، ولذا يمكن التمسّك بإطلاقه ، كآية الوضوء : ( يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُواْ إِذَا قُمْتُمْ إِلَى الصَّلاةِ فاغْسِلُواْ وُجُوهَكُمْ وَأَيْدِيَكُمْ )(1) … مضافاً إلى تمسّك الإمام عليه السلام بها للتفصيل بين المسح والغسل بمجىء « الباء » في « الرؤوس »(2) .
وكآية نفي الحرج والعسر ، حيث تمسّك بها الإمام عليه السلام في رواية عبد الأعلى مولى آل سام في حكم الجبيرة(3) .
وكذلك الحال في بعض آيات المعاملات ، فقد استدل الإمام عليه السلام بقوله تعالى : ( أَحَلَّ اللّهُ الْبَيْعَ ) لصحّة بيع المضطرّ ، كما في صحيحة عمر بن يزيد(4) . ولولا ذلك لقلنا بأن الآية في مقام المقابلة بين البيع والربا ، وأنه حلال والربا حرام فلا إطلاق لها ، كما نبّه عليه المحقق الإصفهاني .
واستدل الإمام عليه السلام لعدم صحّة طلاق العبد بقوله تعالى : ( ضَرَبَ اللّهُ مَثَلا عَبْداً مَّمْلُوكاً لاَّ يَقْدِرُ عَلَى شَيْء )(5) .
فظهر أنّ إشكال الشيخ غير وارد على إطلاقه ، ففي الكتاب آيات يمكن التمسّك بإطلاقها ، سواء في العبادات أو المعاملات ، وأنه لا وجه لتخصيص الإشكال بالعبادات .
على أنه ينقض عليه بكثرة تمسّكه بإطلاقات الكتاب في كتبه الفقهيّة ، فقد تمسّك في ( كتاب الطهارة )(6) في مسألة الوضوء الإضطراري بقوله تعالى ( إِذَا قُمْتُمْ إِلَى الصَّلاةِ فاغْسِلُواْ وُجُوهَكُمْ ) لإعادة الوضوء بعد رفع الإضطرار .
وتمسّك في ( كتاب الصلاة )(7) في مسألة تعذّر الإضطجاع على الطرف الأيمن وأنّه في هذه الحالة يضطجع على الطرف الأيسر أو يستلقي ؟ تمسّك بقوله تعالى : ( الَّذِينَ يَذْكُرُونَ اللّهَ قِيَاماً وَقُعُوداً وَعَلَىَ جُنُوبِهِمْ )(8) .
وهكذا في غير هذه الموارد .
وتلخّص : إن في آيات الكتاب ماهو في مقام البيان .
وفي السنّة أيضاً كذلك ، فمن السنّة ما جاء في بدء البعثة ، فهذا القسم من التشريع ، أمّا ما صدر في أواخره ففي مقام البيان .
ومِمّا ذكرنا يظهر أنْ لا حاجة إلى ماذكره المحقق الإصفهاني من كفاية ثبوت كون آية واحدة في مقام البيان عند مجتهد واحد ، فإنّ هذا الكلام وإنْ كان صحيحاً ، لكن لا تصل النوبة إليه ، بعد وضوح كون آيات في مقام البيان ، وأن الأئمة تمسّكوا بها ، وكذا الفقهاء من الشيخ الطوسي إلى الشيخ الأنصاري .
(1) سورة المائدة : 6 .
(2) وسائل الشيعة 1/413 ط مؤسّسة آل البيت عليهم السلام ، الباب 23 من أبواب الوضوء ، رقم : 1 .
(3) وسائل الشيعة 1/464 ط مؤسّسة آل البيت عليهم السلام ، الباب 39 من أبواب الوضوء ، رقم : 5 .
(4) وسائل الشيعة 17/446 ، الباب 40 من أبواب آداب التجارة ، رقم : 1 .
(5) وسائل الشيعة 22/99 الباب 43 من أبواب مقدمات الطلاق رقم 2 والآية في سورة النحل : 75 .
(6) كتاب الطهارة للشيخ الأعظم 2/293 ط مجمع الفكر الإسلامي .
(7) كتاب الصلاة للشيخ الأعظم 1/508 ط مجمع الفكر الإسلامي .
(8) سورة آل عمران : 191.