الإشكال العمدة
هو ما تعرّض له المحقق الخراساني وحاول ذبَّه ، وهو في (تقريرات)(1) الشيخ الأعظم قدّس سرّه :
إن هذا الجامع إما مركّب وإما بسيط ، وعلى الثاني فإمّا هو عنوان « المطلوب » أو عنوان ملزوم لعنوان « المطلوب » . فهو غير خارج عن هذه الشقوق ، وكلّها باطلة ، فالتصوير باطل .. وذلك لأنه :
إن كان مركّباً ، فإن كلّ مركّب فرض فهو مردّد بين الصحيح والفاسد ، لأنه بالإضافة إلى حال أو مكلَّف صحيح وبالإضافة إلى آخر فاسد ، فكان جامعاً بين الصحيح والفاسد لا الصحيح فقط .
وإن كان بسيطاً ، وكان عنوان « المطلوب » فيرد عليه :
أوّلا : إن هذا العنوان إنما يحصل في رتبة الطلب ، فلولاه لم تكن مطلوبيّة ، والمعنى والمسمّى دائماً مقدَّم رتبةً على الطلب والمطلوبيّة ، فكلّما وجدت المطلوبيّة وجد المعنى بتلك المرتبة ، فلو كان الجامع هو عنوان « مطلوب » يلزم تقوّم ذات المعنى بعنوان متأخّر بالذات عن المعنى .
وثانياً : إنه يلزم الترادف بين لفظ « الصلاة» ولفظ « مطلوب » وهو باطل كما لا يخفى .
وثالثاً : إنه يرد عليه ما يرد على الشق الأخير الآتي .
وإن كان بسيطاً ، وكان عنواناً ملزوماً مساوياً لعنوان « المطلوب » ، فإنّه حينئذ يصير معلوماً ، ولا يقع فيه الشك كي يتمسّك بالبراءة عن وجوب ما شك في جزئيته أو شرطيّته ، لأن البسيط ليس فيه أقل وأكثر حتى يدور الأمر بينهما فيتمسّك بالبراءة ، والحال أن القائل بالصحيح يتمسّك بها .
وأيضاً : فإن مجرى البراءة هو صورة عدم معلوميّة التكليف بنحو من الأنحاء ، ومع العلم به بعنوان من العناوين يتنجّز ، فلا موضوع للبراءة .
وهذا ما يرد على الشق السابق ـ وهو كون العنوان هو « المطلوب » ـ لأنّ العنوان المذكور ليس فيه أقل وأكثر .
وكيف كان ، فإنه مع العلم بالعنوان الذي تعلَّق به الأمر ، وجب على المكلَّف الإحتياط ، كي يحرز تحقّق ذلك العنوان .
هذا هو الإشكال .
(1) مطارح الأنظار : 6.