اختاره شيخنا الاستاذ مع تعديل
وهذا مختار شيخنا الاستاذ مع تعديل لما ذكره ، بحيث تدخل البراءة وقاعدة الحلّ ، إذ المختار عنده أن علم الاصول هو كلّ المسائل التي لها دخل في تشكيل وتحقيق النّسبة بين الموضوع والمحمول في صغرى قياس الإستنباط وكبراه ، وإنْ بحث عن بعض ذلك في خارج علم الاصول .
وأمّا ماذكره المحقق الإصفهاني في تعريف الفقه فلم يناقشه فيه .
فكان مختاره في الفرق بين القواعد الاصولية والقواعد الفقهيّة ـ في كلتا الدورتين ـ :
إن كلّ قاعدة ذات خلفيّة تكون حجّةً لله على العبد أو للعبد أمام الله ، فهي قاعدة أصوليّة ، وكلّ قاعدة ليست كذلك ، فهي قاعدة فقهيّة .
أقول :
لكنّ لازم هذا المبنى أن يكون إجراء القواعد الفقهيّة والقواعد الاصوليّة معاً بيد المجتهد فقط ، إذ لا سبيل للعامي للفحص عن « ما وراء » القاعدة ، وتشخيص ما يكون له « ما وراء » ممّا لايكون ، ثم معرفة « ما وراء » القاعدة … والحال أنّ بعض القواعد الفقهيّة يجريها العوام بلا توقّف . فتدبّر .
Menu