إشكال الشيخ و الكفاية
إنه لا أثر للوضع للصحيح أو الأعم في جريان البراءة أو الإشتغال ، بل الملاك هو انحلال العلم الإجمالي في الأقل والأكثر الإرتباطيين وعدم الإنحلال .
فإن كانت النسبة بين المأمور به وبين الأجزاء والشرائط نسبة السببيّة ، كان الأصل الجاري في المورد هو الإشتغال ، لأنه يصير من قبيل سببيّة الغسل والمسح في الوضوء للطهارة ، حيث أن التكليف بالمسبَّب معلوم ، لكنْ لا ندري هل يتحقّق بدون الخصوصيّة المشكوك فيها أو لا ؟ فيرجع الشك إلى المحصّل ، والمرجع فيه هو قاعدة الإشتغال .
وأمّا إن كانت النسبة اتحادية ، أي : ليس المأمور به إلاّ نفس الأجزاء والشرائط ـ فنسبة المأمور به إلى الأجزاء والشرائط نسبة الطبيعة إلى الفرد ، ولا توجد في البين سببيّة ومسبّبية ـ فيقع الشك في الجامع الذي تعلَّق التكليف به ، المتّحد مع الأجزاء ، من جهة أنه هل الأجزاء عشرة مثلا أو أقل ، وإذا دار الأمر بين الأقل والأكثر ، فالأصل هو البراءة عن الأكثر .
فظهر جريان البراءة على كلا القولين ، فلا ثمرة للبحث.
Menu