أدلّة القولين
قال العلاّمة وجماعة بحرمة الكبيرة الثانية ، لأن المشتق حقيقة في الأعمّ ، وقال آخرون بعدم الحرمة ، لكون المشتق حقيقة في خصوص المتلبّس ، وقد ادّعي الإجماع على حرمة الاولى ، ولا خلاف في ذلك إلاّ من بعض متأخّري المتأخّرين .
وقد استدلّ للقول بعدم الحرمة برواية علي بن مهزيار ، وهي نصٌّ في ذلك .
وأجاب الفخر والمحقق الثاني وغيرهما عنها بضعف السند .
وهذه هي الرواية : محمد بن يعقوب ، عن علي بن محمد ، عن صالح بن أبي حماد ، عن علي بن مهزيار ، عن أبي جعفر عليه السلام قال : قيل له : إن رجلا تزوّج بجارية صغيرة فأرضعتها امرأته ، ثم أرضعتها امرأة له اخرى . فقال ابن شبرمة : حرمت عليه الجارية وامرأتاه ، فقال أبو جعفر عليه السلام : « أخطأ ابن شبرمة ، تحرم عليه الجارية وامرأته التي أرضعتها ، فأما الأخيرة فلم تحرم عليه ، كأنها أرضعت ابنته »(1) .
(1) وسائل الشيعة 14 : 305 . الباب 14 من أبواب ما يحرم بالرّضاع .