ارتباط الموضوع بمسألة الإمامة
1 ـ قال في شرح المواقف: «المقصد الرابع في الإمام الحق بعد رسول اللّه صلّى اللّه عليه وسلّم. وهو عندنا أبو بكر، وعند الشيعة علي رضي اللّه عنهما.
لنا وجهان: الأوّل: إنّ طريقه إمّا النصّ أو الإجماع بالبيعة. أمّا النصّ، فلم يوجد، لما سيأتي. وأمّا الإجماع، فلم يوجد على غير أبي بكر، اتفاقاً من الأُمّة . . .»(1).
ففي هذا الكلام تصريح بعدم النصّ على إمامة أبي بكر، وأنّ الدليل المدّعى على إمامته هو الإجماع فقط.
2 ـ وقال في شرح المواقف أيضاً: «المقصد الثاني في شروط الإمامة: الجمهور على أنّ أهل الإمامة ومستحقّها من هو: مجتهد في الأُصول والفروع، ليقوم بأُمور الدين، متمكّناً من إقامة الحجج وحلّ الشبه في العقائد الدينيّة . . . شجاع قوي القلب، ليقوى على الذبّ عن الحوزة والحفظ لبيضة الإسلام بالثبات في المعارك… .
نعم يجبْ أن يكون عدلاً في الظاهر، لئلاّ يجور، فإنّ الفاسق ربّما يصرف الأموال في أغراض نفسه، فيضيّع الحقوق، عاقلاً ليصلح للتصرّفات الشرعيّة والملكيّة. بالغاً، لقصور عقل الصبي… .
فهذه الصفات التي هي الثمان أو الخمس شروط معتبرة في الإمامة بالإجماع»(2).
وفي هذا الكلام تصريح باشتراط الإمامة بالعلم والعدالة . . . بالإجماع . . . ولننس اشتراطها بالشجاعة «بالثبات في المعارك» كما قال، فلا نتعرّض لحال أبي بكر في أُحد(3) وفي خيبر(4)… .
(1) شرح المواقف 8 / 354.
(2) شرح المواقف 8 / 349 ـ 350.
(3) انظر خبره في أُحد، في رواية أبي داود الطيالسي وابن سعد والطبراني وابن حبّان والدارقطني وابن عساكر والضياء المقدسي وغيرهم، في كنز العمّال 10 / 424 ـ 426 برقم 30025.
(4) انظر خبره في خيبر، برواية أحمد وابن أبي شيبة وابن ماجة والبزّار والطبري والطبراني والحاكم والبيهقي والضياء والهيثمي وآخرين، في كنز العمّال 10 / 461 ـ 472 ح 30117 ـ 30135.
Menu