من الروايات في الآية
وفي (الكافي) بإسناده عن عيسى بن السرّي قال: «قلت لأبي عبدالله عليه السّلام: حدّثني عمّا بنيت عليه دعائم الإسلام، إذا أنا أخذت بها زكا عملي ولم يعزّني جهل ما جهلت بعده. فقال: شهادة أن لا إله إلاّ الله وأنّ محمّداً رسول الله والإقرار بما جاء به من عند الله، وحق في الأصول من الزكاة، والولاية التي أمر الله عز وجلّ بها ولاية آل محمّد صلّى الله عليه وسلّم، فإن رسول الله صلّى الله عليه وآله وسلّم قال: من مات ولا يعرف إمامه مات ميتة جاهلية. قال الله عز وجل (أَطيعُوا اللهَ وَأَطيعُوا الرَّسُولَ وَأُولِي الاَْمْرِ مِنْكُمْ) فكان علي عليه السّلام، ثم صار من بعده حسن، ثم من بعده حسين، ثم من بعده علي بن الحسين، ثم من بعده محمّد بن علي، ثم هكذا يكون الأمر. إنّ الأرض لا تصلح إلاّ بإمام ومن مات لا يعرف إمامه مات ميتة جاهلية…»(1).
وبإسناده عن الحسين بن أبي العلاء قال: «ذكرت لأبي عبدالله عليه السّلام قولنا في الأوصياء أن طاعتهم مفروضة. قال فقال: نعم، هم الذين قال الله تعالى: (أَطيعُوا اللهَ وَأَطيعُوا الرَّسُولَ وَأُولِي الاَْمْرِ مِنْكُمْ) وهم الذين قال الله عز وجلّ: (إِنَّما وَلِيُّكُمُ اللهُ وَرَسُولُهُ وَالَّذينَ آمَنُوا)»(2).
وبإسناده عن بريد بن معاوية قال: «تلا أبو جعفر عليه السّلام: (أَطيعُوا اللهَ وَأَطيعُوا الرَّسُولَ وَأُولِي الاَْمْرِ مِنْكُمْ) فإن خفتم تنازعاً في الأمر فأرجعوه إلى الله وإلى الرسول وإلى اولي الأمر منكم. ثم قال: كيف يأمر بطاعتهم ويرخّص في منازعتهم؟»(3).
وبإسناده عن سليم بن قيس قال: «سمعت عليّاً صلوات الله عليه يقول وأتاه رجل فقال له: أدنى ما يكون به العبد مؤمناً، وأدنى ما يكون به العبد كافراً، وأدنى ما يكون به العبد ضالاًّ، فقال له: قد سألت فافهم الجواب:
… وأدنى ما يكون به العبد ضالاًّ أنْ لا يعرف حجة الله تبارك وتعالى وشاهده على عباده الذي أمر الله عز وجل بطاعته وفرض ولايته.
قلت: يا أمير المؤمنين، صفهم لي.
قال: الذين قرنهم الله تعالى بنفسه ونبيّه فقال: (يا أَيُّهَا الَّذينَ آمَنُوا أَطيعُوا اللهَ وَأَطيعُوا الرَّسُولَ وَأُولِي الاَْمْرِ مِنْكُمْ).
فقلت: يا أمير المؤمنين، جعلني الله فداك، أوضح لي.
فقال: الذين قال رسول الله صلّى الله عليه وآله وسلّم في آخر خطبة يوم قبضه الله عز وجل إليه: إني قد تركت فيكم أمرين لن تضلّوا بعدي إنْ تمسكتم بهما كتاب الله عز وجل وعترتي أهل بيتي، فإن اللطيف الخبير قد عهد إليَّ أنهما لن يفترقا حتى يردا عليَّ الحوض…»(4).
وروى في (غاية المرام) أخباراً اخرى في الباب عن: الكليني، والصدوق، والنعماني، والمفيد، والشيخ، فراجعه(5).
هذا بالنظر إلى النصوص.
(1) الكافي 2 / 21.
(2) الكافي 1 / 187.
(3) الكافي 8 / 184.
(4) الكافي 1 / 414.
(5) غاية المرام: 266 ـ 268.