السيد الخوئي
وقد بحث آية الله العظمى السيد الخوئي طاب ثراه في جهات أربع:
الاولى: في ولايتهم التكوينية.
والثانية: في ولايتهم التشريعية.
والثالثة: في نفوذ أوامرهم في الأحكام الشرعية الراجعة إلى التبليغ ووجوب متابعتهم.
والرابعة: في وجوب إطاعة أوامرهم الشخصيّة.
قال: «الجهة الثانية في ولايتهم التشريعية، بمعنى كونهم أولياء في التصرّف على أموال الناس وأنفسهم بالاستقلال، فالظاهر أيضاً أنه لا خلاف في ولايتهم على هذا النحو، وكونهم أولى بالتصرف في أموال الناس ورقابهم، بتطليق زوجاتهم وبيع أموالهم وغير ذلك من التصرفات. ويدلّ على ذلك قوله تعالى: (النَّبِيُّ أَوْلى بِالْمُؤْمِنينَ مِنْ أَنْفُسِهِمْ) فإن الظاهر من الأولوية: الأولوية في التصرف وكونهم أولياء في ذلك، وليس بمعنى آخر. وقوله تعالى: (إِنَّما وَلِيُّكُمُ اللهُ وَرَسُولُهُ…)… .
بل هذا ثابت بالروايات المتواترة، وفي خطبة حجة الوداع «ألست أولى بالمؤمنين من أنفسهم؟ قالوا: بلى. قال: من كنت مولاه فهذا علي مولاه» بل في صحيح الترمذي… .
وبالجملة، لا شبهة في ولايتهم واستقلالهم في التصرف في أموال الناس وأنفسهم»(1).
(1) مصباح الفقاهة 5 / 38.