نقود مشتركة
وأوّل ما في هذه الأحاديث تكاذب البعض منها مع البعض الآخر ، الأمر الذي حار القوم واضطربوا وتضاربت كلماتهم في حلّه(1)فاضطرّ بعضهم إلى القول بأنّ المتعة أُحلّت ثم حُرّمت ثمّ أُحلّت ثمّ حُرّمت حتّى عنون مسلم في صحيحه : « باب نكاح المتعة وبيان أنّه أُبيح ثمّ نسخ ثم أُبيح ثم نسخ ، واستقرّ تحريمه إلى يوم القيامة »(2) .
لكن الأخبار لم تنته بذلك ، بل جاءت بالتحليل والتحريم حتى سبعة مواطن كما قال القرطبي(3) .
إلاّ أنّ ابن القيّم ينصّ على أنّ النسخ لا يقع في الشريعة مرّتين ، فكيف بالأكثر ؟! وهذه عبارته حيث اختار التحريم في عام الفتح : « ولو كان التحريم زمن خيبر لزم النسخ مرّتين ، وهذا لا عهد بمثله في الشريعة ألبتّة ولا يقع مثله فيها »(4) .
ثم تكذيب قولة عمر : « متعتان كانتا على عهد رسول الله ، وأنا أنهى عنهما … » لجميعها ، فإنّه في هذا القول الثابت عنه معترف بأنّه هو الذي حرّم ما كان حلالا على عهد رسول الله صلّى الله عليه وآله وسلّم .
ثم قول الأصحاب ـ قبل عمر وفي زمانه وبعده ـ بحلّيّة المتعة ، وأنّ عمر هو الذي حرّمها ، وأنّه لولا تحريمه لما زنى إلاّ شقي .
(1) راجع إن شئت الوقوف على طرف منها : المنهاج للنووي 9/155 ، وفتح الباري ـ لابن حجر ـ 9/212 .
(2) صحيح مسلم 3/192 .
(3) تفسير القرطبي 5/131 .
(4) زاد المعاد في هدي خير العباد 2/183 .
Menu