ثبوتها بالكتاب و السُنّة و الإجماع
وقد دلّ على مشروعيّة هذا النكاح وثبوته في الإسلام :
1 ـ الكتاب ، في قوله عزّوجلّ : (فَمَا اسْتَمْتَعْتُم بِهِ مِنْهُنَّ …)(1) وقد روي عن جماعة من كبار الصحابة والتابعين المرجوع إليهم في قراءة القرآن وأحكامه التصريح بنزول هذه الآية المباركة في المتعة ، حتّى أنّهم كانوا يقرأونها : « فما استمتعتم به منهنّ إلى أجل … » ، وكانوا قد كتبوها كذلك في مصاحفهم ، فهي ـ حينئذ ـ نصّ في المتعة ، ومن هؤلاء :
عبدالله بن عبّاس ، وأبي بن كعب ، وعبدالله بن مسعود ، وجابر ابن عبدالله ، وأبو سعيد الخدري ، وسعيد بن جبير ، ومجاهد ، والسدّي ، وقتادة(2) .
بل ذكروا عن ابن عبّاس قوله : « والله لأنزلها الله كذلك ـ ثلاث مرّات » .
وعنه وعن أُبي التصريح بكونها غير منسوخة .
بل نصّ القرطبي على أنّ دلالتها على نكاح المتعة هو قول الجمهور ، وهذه عبارته : « وقال الجمهور : المراد نكاح المتعة الذي كان في صدر الإسلام »(3) .
2 ـ السنّة : وفي السُنّة أحاديث كثيرة دالّة على ذلك ، نكتفي منها بواحد ممّا أخرجه البخاري ومسلم وأحمد وغيرهم عن عبدالله ابن مسعود قال :
« كنّا نغزو مع رسول الله صلّى الله عليه وسلّم ليس لنا نساء . فقلنا : ألا نستخصي ؟ فنهانا عن ذلك ، ثمّ رخّص لنا أن ننكح المرأة بالثوب إلى أجل ، ثمّ قرأ عبدالله : (يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُواْ لاَ تُحَرِّمُواْ طَيِّبَاتِ مَا أَحَلَّ اللّهُ لَكُمْ وَلاَ تَعْتَدُواْ إِنَّ اللّهَ لاَ يُحِبُّ الْمُعْتَدِينَ)(4) .
ولا يخفى ما يقصده ابن مسعود من قراءة الآية المذكورة بعد نقل الحديث ، فإنّه كان ممّن أنكر على من حرّم المتعة .
3 ـ الإجماع فإنّه لا خلاف بين المسلمين في أنّ « المتعة » نكاح . نصّ على ذلك القرطبي ، وذكر طائفةً من أحكامها ، حيث قال :
« لم يختلف العلماء من السلف والخلف أنّ المتعة نكاح إلى أجل ، لا ميراث فيه ، والفرقة تقع عند انقضاء الأجل من غير طلاق » ثمّ نقل عن ابن عطيّة كيفيّة هذا النكاح وأحكامه(5) .
وكذا الطبري ، فنقل عن السدّي : « فهذه المتعة ، الرجل ينكح المرأة بشرط إلى أجل مسمّى … »(6) .
وعن ابن عبدالبرّ في « التمهيد » : « أجمعوا أنّ المتعة نكاح ، لا إشهاد فيه ولا وليّ ، وأنّه نكاح إلى أجل تقع فيه الفرقة بلا طلاق ولا ميراث بينهما »(7) .
وعن ابن عبدالبرّ في « التمهيد » : « أجمعوا أنّ المتعة نكاح ، لا إشهاد فيه ولا وليّ ، وأنّه نكاح إلى أجل ، تقع فيه الفرقة بلا طلاق ولا ميراث بينهما »(8) .
(1) سورة النساء : 24 .
(2) راجع التفاسير : الطبري والقرطبي وابن كثير والكشّاف والدرّ المنثور . كلّها بتفسير الآية . وراجع أيضاً : أحكام القرآن ـ للجصّاص ـ 2/208 ، سنن البيهقي 7/335 ، المنهاج للنووي 9/153 ، المغني لابن قدامة 7/571 .
(3) تفسير القرطبي 5/130 .
(4) صحيح البخاري 5/1953 كتاب النكاح باب ما يكره من التبتل والخصاء الرقم 4787 و 4/1687 كتاب التفسير تفسير سورة المائدة الرقم 4339 ، صحيح مسلم 3/193 كتاب النكاح باب نكاح المتعة الرقم 1404 ، مسند أحمد 1/692 مسند عبدالله بن مسعود الرقم 3976 .
(5) تفسير القرطبي 5/132 .
(6) تفسير الطبري 5/18 .
(7) التمهيد 11/102 .
(8) التمهيد 11/102 .