في هذه الكلمات:
هذه طائفة من كلمات أعلام القائلين بوجوب الغسل، وهي كما تراها صريحة في:
1 ـ إنّ الكتاب ظاهر على كلتا القراءتين في وجوب المسح.
2 ـ إنّ جماعة من الصحابة والتابعين وغيرهم كانوا يقولون بالمسح، وستعرف ذلك أيضاً.
3 ـ إنّ الدليل على قولهم بالغسل هو السنّة.
إلاّ أن رفع اليد عن ظاهر الكتاب لا يكون جزافاً، بل الأصل فيما خالف الكتاب هو أن يضرب به الجدار، إلاّ إذا كان الكتاب ظاهراً في العموم أو الإطلاق فكانت السنّة مقيدة أو مخصّصة له، أو كان ظاهراً في حكم وثبت نسخه بالسنّة، أو لم يكن له ظهور في شيء فجاءت السنّة مفسّرة ومبيّنة…
ثمّ إنّ السنّة في المسألة متعارضة… ومتى تعارضت السنّة وجب العرض على الكتاب، ثم الأخذ بما وافق ظاهره وطرح ما خالفه!
وهذه قواعد وأُصول اتّفق العلماء عليها، وبحثوا في سائر المسائل على أساسها.
Menu