ومن القسم الثاني:
ما ورد حول آية الرجم
الأصل في القضية هو (عمر بن الخطاب) ومن قال بمقالته من الصحابة، ولذا حمل السيد الخوئي ما ورد من طرق الشيعة منه على التقية(1).
ويشهد بذلك ما روي في كتب الفريقين عن أمير المؤمنين عليه السلام، أنه لمّا جلد شراحة الهمدانية يوم الخميس ورجمها يوم الجمعة، قال: حددتها بكتاب اللّه ورجمتها بسنة رسول اللّه صلّى اللّه عليه وآله(2). فلو كان عليه السلام يرى أن الرجم من القرآن كما رأى عمر لم يقل كذلك.
ومن روايات أهل السنّة:
1 ـ فقد أخرج البخاري عن عمر بن الخطاب أنه قال: «إن اللّه بعث محمداً بالحقّ، وأنزل عليه الكتاب، فكان مما أنزل اللّه آية الرجم، فقرأناها وعقلناها ووعيناها، رجم رسول اللّه صلّى اللّه عليه وآله ورجمنا بعده، فأخشى إن طال بالناس زمان أن يقول قائل: واللّه ما نجد آية الرجم في كتاب اللّه، فيضلّوا بترك فريضة أنزلها اللّه.
ثم إنّا كنّا نقرأ ـ فيما نقرأ من كتاب اللّه ـ : أن لا ترغبوا عن آبائكم فإنّه كفر بكم أن ترغبوا عن آبائكم، أو: إن كفراً بكم أن ترغبوا عن آبائكم…»(3).
وأخرج أيضاً عنه قوله:
«إنّ اللّه بعث محمداً… فالرجم في كتاب اللّه حق على من زنى إذا أحصن من الرجال والنساء إذا قامت عليه البيّنة»(4).
2 ـ وأخرج ابن ماجة عن عائشة، قالت: «نزلت آية الرجم ورضاعة الكبير عشراً، ولقد كان في صحيفة تحت سريري، فلما مات رسول اللّه صلّى اللّه عليه وآله وتشاغلنا بموته دخل داجن فأكلها»(5).
(1) مباني تكملة المنهاج 1 / 196.
(2) عوالي اللآلئ 2 / 152، 3 / 552، وهو في جواهر الكلام في شرح شرائع الإسلام 41 / 30 وغيرها، ورواه أحمد والبخاري والنسائي والحاكم وغيرهم كما في مقدمة كتاب آلاء الرحمن في تفسير القرآن.
(3) صحيح البخاري 8 / 208.
(4) صحيح البخاري 8 / 208.
(5) السنن، لابن ماجة 1 / 625 / 1994، وصحيح البخاري، وصحيح مسلم، ومسند أحمد، والموطأ.