بسمه تعالى
السلام عليكم
الدليل المعتمد في الحكم المذكور هو النصّ الوارد: «لا تصلّ فيما لا يؤكل لحمه» والقطّ ممّا لا يؤكل لحمه وليس بنجس العين. لكنْ قد وقع الكلام بين الفقهاء في صدق هذا الخبر على الصّلاة في شعرةٍ واحدة. لكنْ لا إشكال في أنّ الأحوط الاجتناب على الشعرة الواحدة أيضاً.
تم طرحه بواسطة: ميرزا احمد
Menu