السلام عليكم جنين مر على انعقاد النطفة اربعة اسابيع ، أصر الوالدان على اسقاظ الجنين لا لضرورة ، الطبيب نصحهما على ان لا يقدما على اسقاط الجنين و لكنهما لم يقبلا النصيحة و ألحا على الاسقاط ، فأسقط الطبيب الجنين باذن الوالدين . لنا الأسئلة في المقام لمعلجة هذه الظاهرة المنتشرة في المجتمعات الاسلامية وفق فتاواكم : ألف : هل اسقاط الجنين من حين انعقاد النطفة الى حين الولادة حرام شرعا ؟ باء : هل اسقاط الجنين من حين انعقاد النطفة الى حين الولادة من الذنوب الكبيرة أم الصغيرة ؟ تاء : كم دية اسقاط جنين مر على انعقاد النطفة شهر كامل كما ذكر في مفروض السؤال ؟ ثاء : وجوب الدية الشرعية على من وافق و أصر على الاسقاط أم على من باشر كالطبيب ؟ راء : هل دفع الدية يعتبر قد غفر ذنب من قام باسقاط الجنين حيث لا حساب يوم القيامة ؟ زاء : ذكر بعض العلماء أن دية اسقاط الجنين بمختلف مراحلها كالتالي ، ما هو رأيكم : 1-ان كان الساقط نطفة فعشرون مثقالا . 2- ان كان الساقط علقة فأربعون مثقالا . 3- ان كان الساقط مضغة فستون مثقالا . 4- ان كان الساقط قد صار عظما فثمانون مثقالا . 5- ان كان الساقط قد كسي العظم لحما ولم تلج الروح فيه فماءة مثقال . 6- ان كان الساقط قد كسي العظم لحما وولجت فيه الروح ففي الولد دية كاملة ( اي ألف مثقال ذهبا ) و في البنت نصف الدية . دال : الزنا عمل حرام و من الذنوب الكبيرة ، هل يجوز اسقاط الجنين الذي انعقدت نطفته من الزنا ، على أساس انه ولد الزنا ؟ ذال : متى يجوز اسقاط الجنين ؟ طاء : ما هي نصيحتكم لمن قام بهذا العمل المنكر و من يستعد ليقوم به؟

بسمه تعالى
السلام عليكم
لا يجوز إسقاط الحمل وإن كان نطفة. نعم، يجوز قبل ولوج الروح في حال الإضطرار كالخوف على النفس أو الخوف على عرض العائلة.
ودية الجنين تقع على من قام بالإسقاط كالطبيب في مفروض السؤال وتدفع إلى الحاكم الشرعي، ويختلف مقدار حسب مراحل الجنين، كما في الكتب.
وقتل الجنين بعد ولوج الروح قتل النفس التي حرّم الله إلا بالحق، والظاهر أنّه من الكبائر أيضاً قبل الولوج. ولا فرق في الحرمة وعدم الجواز بين المتكوّن من الحلال والحرام.
6925
تم طرحه بواسطة: جاويد ممدوف بن محمد