الأحكام الشرعية والأمور المستحدثة

بسم الله السلام على الفقيه المجاهد سماحة العلامة آية الله السيد علي الميلاني دام ظله الشريف و رحمة الله و بركاته السؤال الاول: في منهاج الصالحين للمرجع المفدى الشيخ وحيد الخراساني (دام ظله العالي) في المجلد الثاني في الصفحة 166 ذكر سماحته بأنه يستحب الإتيان بالشهادة الثالثة بعد الشهادتين في الأذان و غير الأذان. على هذا فهل تكون الشهادة الثالثة في التشهد مستحبةٌ ايضاً؟ السؤال الثاني: إذا كان المكلف قد عدل عن وطنه السابق الذي كان يسكن فيه مع والديه و الأن يسافر في كل اسبوع من وطنه الجديد من اجل عمله في الى وطنه الذي قد عدل عنه. فتكون صلاته تامة و يجب عليه ان يصوم في الايام التي يكون متواجدا هناك لاجل العمل. ولكن ماحكم صلاته و صيامه اذا يسافر الى تكلك المدينة لزيارة والديه فحسب؟ فهل تكون الصلاة تامة ايضا و عليه ان يصوم علما انه لا يشتغل خلال زيارة اهله. ما هو رأي الشيخ في مثل هذا الامر؟ نرجوأ منكم الإجابة في اسرع وقت و نسألكم الدعاء سيّدنا الأستاذ

مشاهده پاسخ »

السلام عليكم ، سماحة السيد الميلاني ، انا اقلد سماحة الشيخ الوحيد الخراساني و اريد ان اعرف : انا اعمل كموظف في قسم الحسابات باحدى الشركات كمحاسب ، فاقوم بتسجيل و احتساب الدين المعلق في ذمة الشركة لكي اقوم بتسجيله في دفاترنا الشخصية التي تعكس العمليات التي تمت في الفترة المحددة .. من ضمن الديون التي اقوم تسجيلها بدفاترنا هي الفائدة التي يحسبها البنك علينا، اذا يقوم البنك بخصم مبلغ الفائدة ثم يرسل لنا اشعارا فنقوم بتسجيل ذلك في دفاترنا الشخصية و التاكدمن ان المبلغ المخصوم صحيح . هل يجوز لي العمل بذلك ؟ نرجو منكم الرد في اسرع وقت ممكن

مشاهده پاسخ »

السلام عليكم سمعت من اشكالاً يتعلق بجواز النظر الى ام الزوجة حاصله انه لا ملازمة بين حرمة الزواج و جواز النظر و الآية التي تصرح بالحرمة فيها ام الزوجة و التي فيها جواز ابداء الزينة ليس فيها ام الزوجة اضافة الى عدم وجود نص صريح في ان ام الزوجة يجوز النظر اليها والروايات التي فيها ان ام الزوجة محرم او من المحارم غاية ماتدل انها لا يجوز الزواج بها اما جواز النظر فليس فيها ما يدل على جوازه بل لا يوجد في التاريخ بغض النظر عن الروايات ما يوجد فيه ان احد الأئمة او اصحابهم كان يرى ام زوجته او غير ذلك مما يكشف عن قيام السيرة على ذلك فإن أمراً كهذا يقتضي أن يكون واضحا وعليه شواهدا تاريخية وروائية في حين أنه لاتوجد عليه شواهد بل حتى السيد الخوئي رحمه الله استدل عليه بروايات تغسيل المحارم في حين ان امراً كثير الابتلاء كهذا يقتضي ان تكون الادلة عليه واضحة و ايضا كلمة المحارم ليس لها معنىً واضح فانه ان كان المقصود منها من يحرم نكاحها مؤبدا نرى انه توجد اصناف من النساء يحرم النكاح منها مؤبدا ولكن لم يقل احد انها من المحارم

مشاهده پاسخ »

السلام عليكم 1-هل طلب المساعده من الاصدقاء خلال الامتحانات الاكاديميه التي تعتبر من الاحكام الوضعيه جائز علما ان في الدول المتقدمه الامتحان يكون الامتحان بما يسمى بالopen book اي نظام الكتاب المفتوح علما ان الاستاذ للماده يكون ظالما ويميز بين الطلاب بالدرجات هل في هذه الحاله يختلف الحكم وجزاكم الله خيرا

مشاهده پاسخ »

بسم الله الرحمن الرحيم اية الله العلامة السيد علي الحسيني الميلاني السلام عليكم ورحمة الله وبركاتة دمتم بالعز والهنا نأمل من سماحتكم توضيح المسألة التالية يذكر العلامة الكبير الشيخ الانصاري رحمه الله في كتاب المكاسب الجزء الاول صفحة 114 في موضوع الغيبة – يعلق على الاية الكريمة ( ان الذين يحبون ان تشيع الفاحشة في الذين امنوا لهم عذاب اليم ) ظاهر الاخبار اختصاص حرمة الغيبة بالمؤمن فيجوز اغتياب المخالف كما يجوز لعنه وتوهم عمومية الاية كبعض الروايات لمطلق المسلم مدفوع بما علم بضرورة المذهب من عدم احترامهم وعدم جريان احكام الاسلام عليهم الا قليلا مما يتوقف استقامة نظم معاش المؤمنين عليه مثل عدم انفعال ما يلاقيهم بالرطوبة وحل ذبائحهم ومنا كحتهم وحرمة دمائهم لحكمة دفع الفتنة والتمثيل في الاية مختص بمن ثبت اخوته فلا يعم من وجب التبري منه ) يقرر الشيخ الانصاري ان من ضروريات المذهب جواز اغتياب المخالف ولعنه وعدم احترامهم وعدم جريان احكام الاسلام عليهم الا قليلا لحكمة دفع الفتنة وانه واجب التبري منهم السؤال لماذا يعد ذلك من ضروريات المذهب وهل هذا محل اتفاق بين علماءنا والسلام عليكم ورحمة الله وبركاتة والسلام عليكم ورحمة الله وبركاتة

مشاهده پاسخ »

بسم الله الرحمن الرحيم سماحة العالم الديني اية الله السيد علي الحسيني الميلاني حفظه الله السلام عليكم ورحمة الله وبركاتة نأمل من سماحتكم الاجابة على السؤال التالي انقل لسماحتكم فقرات من كتاب الامام الراحل السيد الخوئي قدس سره الشريف -(مصباح الفقاهة) الجزء الاول صفحة453ــ 454 -(التقية إذا اقتضت إراقة دم محترم لحفظ دم آخر فإنها لا تشرع حينئذ ) وقال ايضا ( دل على عدم جريان التقية في الدماء المحترمة) إ وذكر (ان الغرض الأقصى من جعل التقية في الشريعة المقدسة إنما هو حفظ أموال المؤمنين وأعراضهم ونفوسهم وما أشبه ذلك من شؤونهم فإذا توقف حفظ شئ منها على إتلاف عديله من شخص آخر ارتفعت التقية حينئذ لارتفاع الغاية منها) وقال ( قد أشرنا آنفا إلى أن الغرض الاقصى من التقية هو حفظ دماء الشيعة) وذكر ايضا رحمة الله ( وحينئذ فما دل على عدم جريان التقية في الدماء المحترمة ساكت عن حكم التقية فيما إذا ادت الى قتل غير الشيعة من أي فرق المسلمين وعليه فحكم قتل المخالفين بالتقية أو بالاكراه حكم سائر المحرمات التي ترتفع حرمتها بهما ) والامام الخميني قدس سره الشريف يذكر ذلك في كتابه -القيم المكاسب المحرمة – الجزء الثاني صفحة 149 -157 ( ظاهر أدلة التقية أنها شرعت لحفظ دماء الشيعة وأعراضهم وأموالهم )وقال ( وأن التقية جعلت لحقن دم المؤمن خاصة ) ويذكر ايضا (كما أن غير المؤمن من ساير الفرق خارج عن مصب الروايات وأن التقية جعلت لحقن دم المؤمن خاصة ومقتضى العمومات جواز قتل غيرهم بالإكراه وحال الضرورة ) مافهمتة سماحةالمحقق هو تحريم اراقة دماء المؤمنين الشيعة بموجب التقية لأن دماءهم ونفوسهم محترمة وجواز اراقة دماء غير الشيعة من أي فرق المسلمين بموجب التقية او الاكراه لأن دماءهم ونفوسهم غير محترمة فهل انا موفق في الفهم افيدونا ببركات علمكم والسلام عليكم ورحمة الله وبركاتة

مشاهده پاسخ »

السلام عليكم ورحمة الله وبركاته الى سماحة اية الله العظمى السيد علي الحسيني الميلاني و الفضلاء في مكتبه : ظهرت في البلاد الاسلامية عدة شركات تعمل وفق مفهوم (التنظيم الهرمي pyramid scheme) ويسمى أحياناً التسويق الشبكي (network marketing) أو التسويق متعدد الطبقات “multi-layer marketing) ومن هذه الشركات: 1-كولد كويست goldquest _ 2- كويست نت quest.net 3-شركة بـيزناس 4-شركة في ماكس v-max فما حكم التعامل مع هذه الشركات؟ وإذا كان الحكم هو الحرمة فكيف يتصرف من تعامل مع هذه الشركات قبل علمه بالحكم؟

مشاهده پاسخ »