المقصد الثالث
في جواب المدّعى عليه
قال المحقق قدّس سرّه: « في جواب المدّعى عليه، وهو إما إقرار أو إنكار أو سكوت ».
أقول: جواب المدّعى عليه للدعوى التي يقيمها المدّعي، له صور، وقد أضاف بعض الأصحاب إلى ما ذكر المحقق صورة رابعة وهي أن يقول في الجواب: لا أدري(1)، وأضاف آخر صورة خامسة وهي: أن يصرف الدّعوى عن نفسه ويوجّهها إلى غيره، كأن يقول في الجواب: لست أنا طرف الدّعوى بل هو فلان.
(1) قال الآشتياني والسيد قدس سرّهما ( كتاب القضاء : 90 ، العروة 3 : 47 ) إن في عدّ « السكوت » جواباً مسامحة، وفي المسالك ( 13 : 442 ): وإنما جعل السكوت جواباً، لأنه إذا أصرّ على السكوت جعل كالمنكر الناكل وردّت اليمين على المدعي، فهو في الحكم كالإنكار، فكان في معنى الجواب. لكن قال الآشتياني: التوجيهات التي ذكروها له من كونه في حكم الإنكار إذا أصرّ عليه أو غير ذلك لا تخرجه عن المسامحة، كما لا يخفى.
أقول : يندفع الاشكال بأن يجعل المراد من « الجواب » هو « الموقف و « الرأي » و ما يقابل به المدّعى عليه دعوى المدّعي ، فيعمّ « السكوت » وهو استعمال شائع.
ثم قال الآشتياني: إنما الإشكال فيما ذكره شيخنا الاستاذ دام ظله وفاقاً لجمع من متأخّري الأصحاب من أن هناك جواباً آخر للمدعى عليه لم يتعرّض له الأصحاب، بل ظاهرهم الحصر في المذكورات، وهو قوله « لا أدري » فهل أدخلوه وأدرجوه في المذكورات أو غفلوا عنه ؟ وإدراجه في المذكورات مشكل، ونسبة الغفلة إليهم أشكل. ثم ذكر+وجوهاً في الجواب عن هذا الإشكال، فراجعه.