المسألة الرابعة عشرة
( في تعنيت الحاكم للشهود )
قال المحقق: « يكره للحاكم أن يعنّت الشهود إذا كانوا من ذوي البصائر … »(1).
أقول: أي يكره أن يعامل الحاكم الشهود الذين هم من ذوي البصائر والفهم والأديان معاملة من ليسوا كذلك.
قال: « لأن في ذلك غضاضة لهم » كما لا يخفى.
قال: « ويستحب ذلك في موضع الريبة ».
أقول: ويظهر من قول أمير المؤمنين عليه الصّلاة والسّلام: « أنا أوّل من فرّق الشهود »(2)إن هذا الأمر لم يكن جارياً إلا في موارد الشبهة والريبة.
(1) شرائع الإسلام 4 : 77.
(2) وسائل الشيعة 27 : 277/1. أبواب كيفية الحكم ، الباب 19.