بيان المحقّق الاصفهاني لانتفاء الثمرة ردّاً على الكفاية
وذهب المحقّق الاصفهاني(1) إلى عدم الفرق بين القولين في النتيجة، وهي بطلان الصّلاة. أمّا على قول الفصول: فإنّ المقدّمة الموصلة ـ بناءً على كون ترك الضدّ مقدّمةً للضدّ الآخر ـ إمّا هي العلّة التامّة وإمّا هي المقدّمة التي لا تنفك عن ذيها.
أمّا بناءً على كونها العلّة تامّةً، فإنّ المقدّمة هي ترك الصّلاة وإرادة الإنقاذ، فالعلّة مركّبة من هذين الجزئين، ونقيض ترك الصّلاة هو فعلها، كما أنّ نقيض إرادة الإنقاذ هو عدم إرادته، فالعلّة التامّة مجموع الجزئين ـ ترك الصّلاة وإرادة الإنقاذ ـ وهذا المجموع واحد اعتباري والنقيض هو: وجود الصّلاة وعدم إرادة الإنقاذ، وهذا المجموع أيضاً واحد اعتباري، لكنّ الذي هو مقدّمة حقيقةً هو ترك الصّلاة خارجاً ووجود الإرادة خارجاً، أمّا مجموعهما فليس بموجود في الخارج بل هو أمر اعتباري كما تقدّم، وإذا كان متعلّق الأمر الوجوبي الغيري ترك الصّلاة ووجود الإرادة، فإنّه يستلزم النهي عن نقيضهما وهما فعل الصلاة وعدم إرادة الإنقاذ، فيحرم هذان حرمةً واحدة، كما وجب ترك الصّلاة ووجود الإرادة بوجوب واحد… وإذا تعلّقت الحرمة بالصّلاة بطلت.
وحاصل هذا هو أنّ الصّلاة بنفسها تكون نقيضاً للمقدّمة.
وأمّا بناءً على أن المقدّمة هي المقدّمة التي لا تنفك عن ذيها ويترتّب عليها ذو المقدّمة، فإنّها مركّب من الشيء ـ وهو الترك ـ. وتقييده بقيد وهو الموصليّة، والترك أمر عدمي والموصليّة أمر وجودي، ونقيض ذلك العدمي هو فعل الصّلاة، ونقيض ذلك الوجودي هو عدم الموصليّة، وكما كانت المقدّمة كذلك متعلّق الوجوب، فنقيضها أيضاً يكون متعلّق النهي، فتكون الصّلاة محرمة، فهي باطلة.
(1) نهاية الدراية 2 / 150.