الجواب عن إشكال المحقق الخراساني
وأما إشكال المحقق الخراساني فيرجع إلى مقام الإثبات ، ويظهر الجواب عنه بالنظر إلى النصوص الواردة في الصلاة والتأمّل فيها .
فأمّا ماذكره من صحّة سلب « الصلاة » عمّا لايشتمل إلاّ على الأركان ، ففيه : إن مقتضى خبر « لا تعاد الصّلاة إلاّ من خمسة »(1) صدق الاسم على ما اشتمل على الأركان ، وعدم صحّة سلبه عنه .
وأمّا ماذكره من لزوم عدم الصدق على الفاقد لواحدة من الأركان فقط ، ففيه : أنه لمّا كانت الصلاة أمراً اعتباريّاً ، فإن الصّدق وعدمه يدور مدار الإعتبار من المعتبر ، فلابدّ من لحاظ النصوص ، فصحيحة الحلبي « الصلاة ثلاثة أثلاث : ثلث طهور وثلث ركوع وثلث سجود »(2) تدلّ على دخول الثلاثة واعتبارها في الصّلاة ، وصحيحة زرارة : « عن الرجل ينسى تكبيرة الإحرام ؟ قال : يعيد »(3)تدلّ على ركنيّة التكبيرة .
فحقيقة الصّلاة متقوّمة بهذه الامور .
والموالاة لابدّ منها ، ولولاها فالصّلاة منتفية .
والإستقبال ، وإنْ ورد « لا صلاة إلاّ إلى القبلة »(4) لكن الأظهر عدم اعتباره في الحقيقة ، ولذا لو وقعت إلى غير القبلة نسياناً أو جهلا فهي صحيحة .
وأمّا التسليمة ، فالحق عدم دخولها ، فإنّه بالتسليم يخرج من الصّلاة ، ولعدم ذكرها في خبر « لا تعاد » . ولا ينتقض بعدم ذكر التكبيرة ، لأن مع عدمها فلا صلاة حتى تصدق الإعادة ، لأن الإعادة هي الوجود الثاني بعد الوجود الأوّل ، فعدم ذكر التكبيرة في خبر « لا تعاد » يؤكّد ركنيّة التكبيرة .
هذا ، وغير هذه الامور واجب في الصلاة وليس بركن .
(1) وسائل الشيعة 1/371 ط مؤسّسة آل البيت عليهم السلام باب 3 من أبواب الوضوء رقم : 8 .
(2) وسائل الشيعة 1/366 . باب 1 من أبواب الوضوء رقم : 8 .
(3) وسائل الشيعة 6/13 . باب 2 من أبواب تكبيرة الاحرام رقم : 1 .
(4) وسائل الشيعة 3/217 ط الاسلامية ، الباب 2 من أبواب القبلة رقم : 9.