الوجه الأول
قال الشيخ ما ملخّصه : إنّه لا يمكن التمسّك بإطلاقات الكتاب والسنّة ، لأنّها بصورة عامّة في مقام التشريع لا البيان ، فالمقدمة الثانية منتفية ، فلا ثمرة للبحث في مسائل العبادات ، كقوله تعالى : ( وَلِلّهِ عَلَى النَّاسِ حِجُّ الْبَيْتِ مَنِ اسْتَطَاعَ إِلَيْهِ سَبِيلا )(1) إذ الآية في مقام أصل التشريع ، وكذا ما اشتمل على بعض الآثار كقوله تعالى : ( إِنَّ الصَّلاَةَ تَنْهَى عَنِ الْفَحْشَاء وَالْمُنكَرِ )(2) إذ لا بيان في الآية الكريمة لحقيقة الصلاة .
(1) سورة آل عمران : 97.
(2) سورة العنكبوت : 45.