و يبقى الكلام في النقاط الثلاثة الأخيرة:
1 ـ الشيعة لا يورّثون المرأة من العقار:
قال: «وأعجب من هذا كلّه حقيقة تخفى على الكثيرين وهي: إنّ المرأة لا ترث في مذهب الشيعة الإماميّة من العقار والأرض شيئاً، فكيف يستجيز الشيعة الإماميّة وراثة السيّدة فاطمة رضوان اللّه عليها بفدك، وهم لا يورّثون المرأة العقار ولا الأرض في مذهبهم؟
لقد بوّب الكليني باباً مستقلاً في الكافي بعنوان: إنّ النساء لا يرثن من العقار شيئاً. روى فيه عن أبي جعفر قوله: إنّ النساء لا يرثن من الأرض والعقار شيئاً(1). وروى الطوسي في التهذيب(2) والمجلسي في بحار الأنوار(3) عن ميسر . . . وعن محمّد بن مسلم . . . وعن عبد الملك بن أعين عن أحدهما عليهما السلام قال: «ليس للنساء من الدور والعقار شيء».
أقول: العجيب عدم تنبّه هذا الباحث ـ ولا نقول تجاهله ـ للحقيقة، فإنّ المرأة إنّما لا ترث ـ في مذهب الشيعة الإماميّة ـ من العقار والأرض من (زوجها) لا من أبيها أو غيره، فكيف يستجيز هذا الباحث القائل «لنكن حياديين» نسبة شيء إلى طائفة الشيعة الإماميّة لا تقول به؟
إنّهم يورّثون المرأة العقار والأرض إلاّ من (زوجها) فقط، وهذه كتبهم في الفقه والحديث بين أيدي الناس، وهذا هو المقصود من العنوان في الكافي وغيره، فإنّه عنوان جاء بعد عنوان «الرجل يموت ولا يترك إلاّ امرأته» وقد جاء تحت عنوان «إنّ النساء لا يرثن من العقار شيئاً» إحدى عشرة رواية، وهذا نصّ الرواية الثانية منها: «عن زرارة عن أبي جعفر: إنّ المرأة لا ترث ممّا ترك زوجها من القرى» ونصّ الثالثة: «عن زرارة وبكير وفضيل ومحمّد بن مسلم عن أبي جعفر وأبي عبد اللّه ـ منهم من رواه عن أبي عبد اللّه، ومنهم من رواه عن أحدهما ـ : إنّ المرأة لا ترث من تركة زوجها من تربة دار أو أرض»(4).
(1) الكافي 7 / 127 ـ 130 ح 1 ـ 11.
(2) تهذيب الأحكام 9 / 298 ـ 299، ح 26 ـ 31.
(3) بحار الأنوار 104 / 351 ـ 352 ح 4 و 6 و 7.
(4) راجع الكافي 7 / 126 ـ 130.