شخص أخذ مالا من شخص ولم يعد المال حين الاخذ و رجع الى بيته و عد المال فرأى ان المبلغ ناقص ، راجع الشخص الذي دفع اليه المال و ابلغه ان المال فيه نقص و في المقابل انكر نقص المبلغ ، يسأل الاخ المؤمن ما هو الحل الشرعي في فرض السؤال، هل يسقط حقه لانه لم يعد المال أمامه؟

بسمه تعالى
السلام عليكم
الظاهر: ان الدافع هو المنكر، لأنه ينكر دفع المبلغ الناقص. فعليه اليمين. فإذا حلف لم يكن للآخذ شيء عليه.
6834
تم طرحه بواسطة: جاويد ممدوف بن محمد

اترك تعليقاً

لن يتم نشر عنوان بريدك الإلكتروني. الحقول الإلزامية مشار إليها بـ *