ما حكم الولد الناشئ من انتقال نطفة الرجل من زوجته إلى امرأة أخرى سواء كانت زوجته أم لا؟ وما الحكم إذا انتقلت من غير زوجته إلى زوجته؟ ـ بالسحاق ـ ولقد تمت الإجابة بأن الطفل ينسب لصاحب النطفة ولكن من تكون الأم وما يتعلق بشرعية الابن وكونه حلالا وما يتعلق بالورث؟ 71

بسمه تعالى
نعم، ينسب إلى صاحب النطفة وتترتب الآثار الشرعيّة.
تم طرحه بواسطة: أيمن عبد الكريم

اترك تعليقاً

لن يتم نشر عنوان بريدك الإلكتروني. الحقول الإلزامية مشار إليها بـ *