ما حكم الولد الناشئ من انتقال نطفة الرجل من زوجته إلى امرأة أخرى سواء كانت زوجته أم لا؟ وما الحكم إذا انتقلت من غير زوجته إلى زوجته؟ ـ بالسحاق ـ ولقد تمت الإجابة بأن الطفل ينسب لصاحب النطفة ولكن من تكن الأم وما يتعلق بشرعية الابن وكونه حلالا وما يتعلق بالورث؟

بسمه تعالى
السلام عليكم
الطفل ينسب لصاحب النطفة، والوالدة له اُمّه.
تم طرحه بواسطة: أيمن عبد الكريم