حكم العَبَث في الصَّلاة

حكم العَبَث في الصَّلاة
وقالت الإماميّة بجواز العبث في الصلاة، وأنّ مسّ الذكر غير ناقض للوضوء وغير مبطل لها، وبذلك أخبار عن الأئمّة الأطهار عليهم السلام(1).
وقد شنّع بعض المخالفين على هذه الفتوى، وجَعَل يستهزأ بفقهاء الطائفة المحقّة ويطعن في كتبها وأخبارها ورواتها…
ولم يظهر لتشنيعهم وجه أصلاً، وذلك لأنّه:
إن كان المراد: كون لمس الذكر والعبث به في أثناء الصلاة فعلاً مخلاًّ بها، فبطلان هذا التوهّم وفساده واضح جدّاً، على أنّ القوم قالوا بعدم منافاة الأكثر من ذلك من الأفعال للصّلاة…
وإن كان المراد: منافاة هذا الفعل للخضوع والخشوع، فإنّ الخضوع والخشوع، ليس من الواجبات في الصلاة، وقد نصَّ في (الأشباه والنظائر) على أنّه «لا يستحبّ إعادتها ـ أي الصلاة ـ لترك الخشوع»(2) وقال شارحه الحموي: «إذ لا شكَّ في عدم بطلانها مع عدم الخشوع»(3).
وإن كان المراد: أنّ الطهارة تنتقض بمسّ الذكر، فتفسد الصلاة لذلك، فهذا مندفع: بأنّ المرويّ عندهم عن أميرالمؤمنين وجماعة من الأصحاب، وهو قول إمامهم الأعظم وأتباعه وجماعة من الفقهاء: عدم انتقاض الوضوء بمسّ الذكر.
روى في (كنز العمال):
«عن قيس بن السكن: أنّ عليّاً وابن مسعود وحذيفة بن اليمان وأباهريرة، لا يرون من مسّ الذكر وضوء وقالوا: لا بأس به. (عب)
عن ابن عبّاس: أنّه كان لا يرى في مسّ الذكر وضوء. (ص)
عن حذيفة قال :ما اُبالي مسست ذكري أو طرف أنفي.
عن أبي الدرداء: أنّه سُئل عن مسّ الذكر، فقال: إنّما هو بضعة منك. (ص)
عن إبراهيم: أنّه سُئل عن مسّ الذكر، فقال: كان يكره أن يقال إنّ في المؤمن عضواً نجساً. (ص)
عن ابن مسعود: أنّه سئل عن مسّ الذكر، فقال: إنّما هو بضعة منك. (ص)
عن ابن مسعود: قال: ما اُبالي أذكري أمسست أو اُذني. (ص)
عن عليّ قال: ما اُبالي أمسست ذكري أو طرف اُذني. (ص)»(4).
وفي (مصنف ابن أبي شيبة) في من كان لا يرى في مسّ الذكر وضوء:
«ثنا وكيع عن سفيان عن أبي قبيس عن هذيل: أنّ أخاه ابن شرحبيل سأل ابن مسعود فقال: إنّي أحكّ فأُفضي بيدي إلى فرجي. فقال ابن مسعود: إن علمت أنّ منك بضعة نجسة فاقطعها.
ثنا وكيع عن إسماعيل عن قيس قال: سأل رجل سعداً عن مسّ الذكر، فقال: إن علمت أنّ منك بضعة نجسة فاقطعها.
ثنا ابن فضيل عن حسين عن سعد بن عبيدة عن أبي عبدالرحمان عن حذيفة بن اليمان أنّه قال: ما اُبالي مسست ذكري أو اُذني.
ثنا ابن فضيل عن الأعمش عن المنهال عن قيس بن سكن قال: قال عبدالله: ما اُبالي مسست ذكري أو اُذني أو إبهامي أو أنفي.
ثنا ابن الفضيل عن الأعمش عن المنهال عن سعيد بن جبير عن ابن عباس مثله»(5).
وفي (المصنّف) أيضاً:
«ثنا محمّد بن عدي عن حميد عن الحسن أنّ عمران بن حصين قال: ما اُبالي إيّاه مسست أو بطن فخذي. يعني ذكره.
ثنا جرير، عن قابوس، عن أبيه قال: سُئل عليّ عن الرجل يمسّ ذكره قال: لا بأس به»(6).
«ثنا ابن عليّة، عن أبي حمزة، عن إبراهيم قال: قال حذيفة: ما اُبالي مسسته أو طرف أنفي.
وقال عليّ: ما اُبالي مسسته أم طرف اُذني»(7).
«ثنا وكيع، عن جعفر بن الزبير، عن القاسم، عن أبي اُمامة: أنّ النبيّ صلّى الله عليه وسلّم سئل عن مسّ الذكر فقال: هل هو إلاّ خدرة.
ثنا حسين بن علي، ثنا زائدة، عن إبراهيم بن مهاجر، عن عبدالرحمن ابن علقمة، عن عبدالله: أنّه سئل عن مسّ الذكر فقال: لا بأس به»(8).
بل في (البحر الرائق):
«وفي شرح الآثار للطحاوي: لا نعلم أحداً من الصحابة أفتى بالوضوء من مسّ الذكر إلاّ ابن عمر، وقد خالفه في ذلك أكثرهم، وأسند عن ابن عيينة أنّه عدّ جماعة لم يكونوا يعرفون الحديث ـ يعني حديث بسرة ـ ومن رأيناه يحدّث به عنهم سخرنا منه»(9).
وفي (كتاب الآثار) لمحمد بن حسن تلميذ أبي حنيفة:
«باب الوضوء من مسّ الذكر: محمّد قال: أخبرنا أبو حنيفة، عن حمّاد، عن إبراهيم، عن عليّ بن أبي طالب في مسّ الذكر أنّه قال: ما اُبالي أمسسته أو طرف أنفي.
قال محمّد: وهو قول أبي حنيفة وبه نأخذ.
محمّد قال: أخبرنا أبو حنيفة، عن حمّاد، عن إبراهيم أنّ ابن مسعود سُئل عن الوضوء من مسّ الذكر فقال: إن كان نجساً فاقطعه. يعني إنّه لا بأس به»(10).
وقال ابن عبدالبرّ في (الإستذكار) لمذاهب علماء الأمصار فيما تضمّنه الموطّأ من معاني الرأي والآثار:
«أمّا أهل العراق، فجمهور علمائهم على أن لا وضوء في مسّ الذكر، وعلى ذلك مضى أسلافهم بالكوفة والبصرة، روي ذلك عن عليّ بن أبي طالب وعبدالله ابن مسعود وعمّار بن ياسر وحذيفة بن اليمان وعبدالله بن عبّاس وأبي الدرداء وعمران بن الحصين، لم يختلف عن هؤلاء في ذلك، واختلف في ذلك عن أبي هريرة وسعد بن أبي وقّاص، فروي عنهما القولان جميعاً، وبإسقاط الوضوء منه قال ربيعة بن أبي عبدالرحمن وسفيان الثوري وشريك والحسن بن حي وأبوحنيفة وأصحابه وعبدالله بن الحسن.
ذكر عبدالرزاق عن الثوري قال: دعاني وابن جريج بعض اُمرائهم فسألنا عن مسّ الذكر، فقال ابن جريج: يتوضّأ من مسّ الذكر. وقلت أنا: لا وضوء على من مسّ ذكره، فلمّا اختلفنا قلت لابن جريج: أرأيت لو أنّ رجلاً وضع يده في منيّ؟ قال: يغسل يده. قلت: فأيّما أنجس المني أم الذكر؟ قال: المني. قلت: وكيف هذا؟ قال: ما ألقاها على لسانك إلاّ شيطان.
قال أبو عمرو: يقول الثوري: إذا لم يجب الوضوء من مسّ المنيّ فأحرى أن لا يجب من مسّ الذكر، وإذا لم يجب من النجس فأحرى أن لا يجب من الطاهر.
وإنّما ساغت المناظرة وجازت المعارضة عنده في هذه المسألة، لاختلاف الأثر فيها عن النبيّ صلّى الله عليه وسلّم واختلاف الصحابة رحمهم الله ومن بعدهم في ذلك، ولو كان فيها أثر لا معارض له ولا مطعن له، لسلّم الجميع له وقالوا به، ومن ذهب مذهب العراقيّين في مسّ الذكر من أهل الحديث ضعّف الأحايث الواردة عن النبيّ صلّى الله عليه وسلّم في إيجاب الوضوء منه، وعلّلها ولم يثبت شيئاً منها.
وقد حكي عن أبي زرعة عن ابن معين أنّه قال: أيّ إسناد رواية مالك في حديث بسرة، لولا أن قاتل طلحة في الطريق.
قال أبو عمرو: المسقط للوضوء من مسّ الذكر أحسن أسانيده: ما رواه مسدد وغيره، عن ملازم بن عمرو، عن عبدالله بن بدر، عن قيس بن طلق، عن أبيه طلق بن علي قال:
قدمنا على رسول الله صلّى الله عليه وسلّم، فجاء رجل كأنّه بدوي فقال: يا رسول الله! ما ترى في مسّ الرجل ذكره بعد ما يتوضّأ؟ فقال: وهل هو إلاّ بضعة منك.
ورواه أيّوب بن عتبة قاضي اليمامة، عن قيس بن طلق، عن أبيه عن النبيّ صلّى الله عليه وسلّم.
ورواه هشام بن حسان وشعبة والثوري وابن عيينة وجرير الرازي عن محمّد بن جابر اليماني عن قيس بن طلق عن أبيه مثله»(11).
وإنْ كان المراد: أنّ العبث بالذكر يحرّك الشهوة ويسبّب الإنعاظ في الصلاة، فهو ممّا يضحك عليه الثكلان، إذ لا يدلّ على هذا الزعم لفظٌ من ألفاظ الحديث، ومن ادّعى فعليه البيان، بل إنّ لفظ «العبث» يدلّ على عدم وقوع الفعل لحصول غرض مقصود، لأنّ العبث هو الفعل الذي لا لذّة فيه، كما نصّ عليه في (السراج الوهّاج) حيث قال:
«العبث هو كلّ لعب لا لذّة فيه، فأمّا الذي فيه لذّة فهو لعب».
هذا، ولكن الأمر فوق ذلك، كما نصّ عليه النووي في (شرح مسلم) فإنّه قال:
«لو صار المني في وسط الذكر وهو في صلاة، فأمسك بيده على ذكره فوق حائل، فلم يخرج المني حتّى سلّم من صلاته، صحّت صلاته، فإنّه ما زال متطهّراً حتّى خرج»(12).
وبعد هذا كلّه، فلو كان للتشنيع وجه، لتوجّه إلى أعاظم أئمّة القوم وأكابر شيوخهم وحفّاظهم، كعبدالرزاق وابن أبي شيبة ومحمّد بن الحسن الشيباني والدارقطني والنسائي وأبي داود والطحاوي وعلي بن المديني والفلاس وأحمد بن حنبل وابن حبان وسعيد بن منصور وابن مندة وأبي نعيم وابن الأثير والسيوطي والمتقي والقاري وزين الدين الحنفي وغيرهم…
وإلى كبار التابعين، كسعيد بن جبير وإبراهيم…
وإلى أجلّة الصحابة، كسعد وعمّار.
وإلى شخص رسول الله… والعياذ بالله.
وذلك… لأنّ أكابر المحدّثين يروون بأسانيدهم عن التابعين عن الصحابة عن رسول الله صلّى الله عليه وآله وسلّم جواز مسّ الذكر في الصلاة:
فقد أخرج ابن أبي شيبة:
«ثنا ملازم بن عمرو، عن عبدالله بن بدر، عن قيس بن طلق، عن أبيه طلق بن علي قال: خرجنا وفداً حتّى قدمنا على رسول الله صلّى الله عليه وسلّم فبايعناه فصلّينا معه، فجاء رجل فقال: يا رسول الله! ما ترى في مسّ الذكر في الصلاة؟ فقال: وهل هو إلاّ بضعة ـ أو مضغة ـ منك»(13).
وأخرج أيضاً:
«ثنا ابن فضيل ووكيع، عن مسعر، عن عمير بن سعد: كنت جالساً في مجلس فيه عمّار بن ياسر، فسئل عن مسّ الذكر في الصلاة فقال: ما هو إلاّ بضعة منك، وإنّ لكفّك موضعاً غيره»(14).
وأخرج:
«ثنا عبدالوهّاب الثقفي، عن عبدالله بن عثمان بن خثيم، عن سعيد بن جبير قال: سألته عن مسّ الذكر في الصلاة، فقال: ما اُبالي مسسته أو أنفي.
ثنا ابن فضيل، عن مغيرة، عن إبراهيم قال: لا بأس أن يمسّ الرجل ذكره في الصلاة»(15).
وأخرج النسائي:
«أخبرنا هناد، عن ملازم بن عمرو قال: نا عبدالله بن بدر، عن قيس بن طلق بن علي عن أبيه قال: خرجنا وفداً حتّى قدمنا على رسول الله صلّى الله عليه وسلّم فبايعناه وصلّينا معه، فلمّا قضى الصلاة جاء رجل كأنّه بدوي فقال: يا رسول الله ! ما ترى في رجل مسّ ذكره في الصلاة؟ قال: وهل هو إلاّ مضغة منك ـ أو بضعة ـ منك»(16).
وأخرج الدارقطني:
«حدّثنا عبدالله بن محمّد بن عبدالعزيز قال: نا محمّد بن زياد بن فروة البلدي أبو روح قال: نا ملازم بن عمرو قال: نا عبدالله بن بدر عن قيس بن طلق عن أبيه طلق بن علي قال: خرجنا وفداً إلى نبيّ الله صلّى الله عليه وسلّم حتّى قدمنا عليه فبايعناه وصلّينا معه، فجاء رجل كأنّه بدويّ قال: فقال: يا رسول الله! ما ترى في مسّ الرجل ذكره في الصلاة؟ فقال: وهل هي إلاّ بضعة منه أو بعضه. كذا قال أبو روح»(17).
وأخرج أحمد:
«حدّثنا بشر بن موسى، ثنا أبو زكريّا السلحيني، ثنا محمّد بن جابر، عن قيس بن طلق عن أبيه قال: قلت: يا رسول الله! إنّي أكون في الصلاة فأمسّ ذكري بيدي. فقال: إنّما هو بضعة منك.
حدّثنا إبراهيم بن علي، ثنا يحيى بن يحيى، أنا محمّد بن جابر، عن قيس ابن طلق عن أبيه قال: كنت قاعداً عند رسول الله صلّى الله عليه وسلّم فسأله رجل فذكر مثله».
وأخرج:
«حدّثنا الحسين بن الكميت، ثنا معلى بن مهدي، أنا أيوب بن جابر، حدّثني أخي محمّد بن جابر، عن قيس بن طلق عن أبيه قال: قلت: يا رسول الله! الرجل يمسّ ذكره في الصلاة؟ قال: لا بأس به إنّما هو بضعة منك».
«حدّثنا موسى بن داود قال: ثنا محمّد بن جابر، عن قيس بن طلق، عن أبيه قال: كنت جالساً عند النبيّ صلّى الله عليه وسلّم فسأله رجل فقال: مسست ذكري أو الرجل يمسّ ذكره في الصلاة عليه الوضوء؟ قال: لا، إنّما هو بضعة منك»(18).
«حدّثنا قران بن تمام، عن محمّد بن جابر، عن قيس بن طلق، عن أبيه قال: قال رجل: يا رسول الله! أيتوضّأ أحدنا إذا مسّ ذكره في الصلاة؟ قال: هل هو إلاّ منك أو بضعة منك»(19).
وفي (اُسد الغابة):
«جري الحنفي، روى حديثه حكيم بن سلمة فقال: عن رجل من بني حنيفة يقال له جري أنّ رجلاً أتى النبي فقال: يا رسول الله! إنّي ربّما أكون في الصلاة فيقع يدي على فرجي، فقال النبيّ صلّى الله عليه وسلّم: إنّما ربّما كان ذلك، إمض في صلاتك. أخرجه ابن مندة وأبو نعيم»(20).
وروى في (كنز العمال):
«مسند طلق بن علي: خرجنا وفداً حتّى قدمنا على نبيّ الله صلّى الله عليه وسلّم، فبايعناه فصلّينا معه، فجاء رجل فقال: يا رسول الله! ما ترى في مسّ الذكر في الصلاة؟ فقال: وهل هو إلاّ بضعة منك. عب ش» أي رواه عبدالرزاق في الجامع وابن أبي شيبة في المصنّف.
وأيضاً فيه:
«وهل هو إلاّ بضعة منك. حب» أي رواه ابن حبّان في صحيحه.
«عن طلق: إنّ رجلاً قال: يا رسول الله! إنّ أحدنا يكون في صلاة، فيحتكّ فتصيب يده ذكره. قال: فذكره لا بأس به إنّه كبعض جسدك. حب» أي رواه ابن حبان في صحيحه عن طلق.
«لا بأس، إنّما هو جذبة منك. عبدالرزاق عن أبي اُمامة»
«إنّ رجلاً قال: يا رسول الله، مسست ذكرى وأنا اُصلّي؟ قال: فذكره»(21).
وفي (كنز العمال) أيضاً:
«مسند علي بن قيس بن أبي حازم قال: قال رجل لسعد: إنّه مسّ ذكره وهو في الصلاة. قال: إنّما هو بضعة منك. ص ش»(22) أي رواه سعيد بن منصور في سننه وابن أبي شيبة في المصنّف.

(1) وسائل الشيعة، كتاب الطهارة، الباب 9 من أبواب نواقض الوضوء.
(2) الأشباه والنظائر لابن نجيم: 169.
(3) شرح الأشباه والنظائر للحموي 2: 35 / 48 كتاب الصّلاة، الفن الثاني، في الفوائد.
(4) كنز العمّال 9: 500 ـ 508/27149، 27180، 27181، 27183، 27184، 27185، 27186.
(5) المصنّف لابن أبي شيبة 1: 164 من كان لا يرى فيه وضوء.
(6) المصنّف لابن أبي شيبة 1: 164 ـ 165.
(7) المصنّف لابن أبي شيبة 1: 165.
(8) المصنف لابن أبي شيبة 1: 165.
(9) البحر الرائق في شرح كنز الدقائق 1: 44.
(10) كتاب الآثار لمحمد بن حسن الشيباني 1: 35 ـ 36/22 ـ 23.
(11) الإستذكار الجامع لمذاهب علماء الأقطار 3: 37 ـ 39/2580 ـ 2591، كتاب الطهارة، باب الوضوء من مسّ الفرج.
(12) المنهاج في شرح صحيح مسلم بن الحجّاج 3: 220.
(13) المصنّف لابن أبي شيبة 1: 165.
(14) المصدر 1: 164.
(15) المصنّف 1: 165.
(16) سنن النسائي 1: 101 باب ترك الوضوء من ذلك.
(17) سنن الدارقطني 1: 149/17 كتاب الطهارة، باب ما روي في لمس القبل…
(18) مسند أحمد بن حنبل 4: 600/15857.
(19) مسند أحمد بن حنبل 4: 601/15860.
(20) اُسد الغابة في معرفة الصحابة 1: 334/732.
(21) كنز العمّال 9: 507/27182 و9: 339/26331 و9: 482/26333.
(22) كنز العمّال 9: 507/27178.

اترك تعليقاً

لن يتم نشر عنوان بريدك الإلكتروني. الحقول الإلزامية مشار إليها بـ *