حكم الاحتياط في العقود

حكم الاحتياط في العقود
الأول : هل يمكن الإحتياط في العقود والإيقاعات ، أو يعتبر الجزم في النيّة ؟
العقد أو الإيقاع إنشاء ، وفي حقيقة الإنشاء أقوال :
أحدها : إنّه إيجاد للمنشأ في عالم الاعتبار ، وهذا هو المعروف .
والثاني : إنه اعتبار وإبراز . وعليه المحقّقان العراقي والخوئي .
والثالث : إنه إيجاد اعتباري ، وهو للمحقق الإصفهاني .
وعلى كلّ الأقوال : يعتبر أن لا يكون المنشئ متردّداً أو شاكّاً في مقام الإنشاء ، والإحتياط ينافي الجزم .
فهذا وجه الإشكال .
والجواب : إنه لدى الاحتياط لا ترديد للمنشئ في النيّة ، بل هو جازم بوقوع الزوجيّة أو البينونة ، نعم ، التردّد موجود في ما به تعلّق الإمضاء ممّن يعتبر إمضاؤه فيه ، فلذا يكرّر، ويجمع بين « أنكحت » و« زوّجت » وهذا أمر آخر .

اترك تعليقاً

لن يتم نشر عنوان بريدك الإلكتروني. الحقول الإلزامية مشار إليها بـ *